responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 264

بل قد تبين مما ذكرنا في التنبيه الثالث رجوع الاول الي الثاني أيضا، اذ الصلاة و الغصب مثلا و ان كان بينهما عموم من وجه و قد تعلق بأحدهما الامر و بالاخر النهي ، و لكن الامر لاينحل الي أوامر متعددة، اذ المطلوب في جانبه نفس وجود الطبيعة و هو يتحقق بايجاد فرد ما، و أما النهي فينحل الي نواه متعددة بعدد ما يفرض للطبيعة من الوجودات لما عرفت وجهه، فمجمع عنواني الصلاة و الغصب كأنه تفرد بنهي مستقل، و لكنه لم يتفرد بأمر مستقل، بل الامر تعلق بأصل الحيثية الصلاتية الجامعة بينه و بين غيره، و علي هذا فيجب أن تلاحظ النسبة بين هذا الفرد بخصوصه و بين طبيعة الصلاة، و معلوم أن النسبة بينهما عموم مطلق، فالنسبة بين متعلق الامر و متعلق النهي دائما عموم مطلق، و يكون الاعم موردا للامر و الاخص موردا للنهي ، فتدبر.

التنبيه الخامس : موارد اختلاف حيثية واحدة : جميع ما ذكرنا كان في صورة اختلاف الحيثيتين بحسب المفهوم، سواه كان بينهما عموم مطلق أو من وجه .

و أما اذا كانت هنا حيثية واحدة، و كانت هذه الحيثية بنفسها مشتملة علي المصلحة و باعتبار اجتماعها مع حيثية أخري مشتملة علي المفسدة، لابنحو تكون المفسدة للحيثية المنضمة فقط، بل بأن تكون المفسدة لمجموع الحيثيتين بحيث يكون كل منهما جزءا من الموضوع، فهل يمكن أن يأمر المولي بالحيثية الاولي بلاتقييد، و ينهي عن هذه الحيثية مقيدة بالحيثية الاخري أو لايمكن ؟ فيه وجهان :

مثال ذلك ما اذا فرض كون الخياطة بنفسها ذات مصلحة و الخياطة بقيد وقوعها في دار زيد ذات مفسدة، لا بأن تكون المفسدة للكون في دار زيد بل بأن تكون المفسدة في اجتماعهما، بحيث لايكون نفس الكون في دار زيد بوحدتها و لانفس الخياطة بانفرادها مشتملة علي المفسدة، فبين الحيثية الواجدة للمصلحة و ما يشتمل علي المفسدة لامحالة عموم مطلق .

فيقع الكلام في أنه هل يمكن للمولي في هذا المثال أن يأمر بالخياطة بنحو الاطلاق و ينهي عن الخياطة المقيدة أو يجب عليه في مقام التشريع تقييد متعلق الامر بعدم كونه في دار زيد؟ و بعبارة أخري : نزاع الاجتماع و الامتناع هل يجري في هذا المورد أيضا أو يختص بما اذا كانت هنا حيثيتان متعايرتان بحسب المفهوم، كالصلاة و الغصب ؟

الظاهر جريان النزاع في هذه الصورة ايضا، و الحق فيه أيضا الجواز اذ المفروض أن المشتمل علي المصلحة في المثال هو نفس الخياطة، لا الخياطة المقيدة بعدم كونها في دار زيد، فتقييدها في مقام الامر بها بهذا القيد العدمي جزاف، فان الحكيم لايأمر الا بنفس الحيثية المشتملة علي المصلحة .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست