responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 141
العلم بظهورها في توسعة المأمور به بالنسبة الي الشاك ; و الحكم بحكومتها علي الادلة الواقعية المحددة للاجزاء و الشرائط. و لازم ذلك سقوط الجزء أو الشرط الواقعي عن جزئيته أو شرطيته بالنسبة الي هذا الشاك ، و ان كان لولاها لوجب الحكم بانحفاظ الواقع علي ما هو عليه، و لزم احراز الاجزاء و الشرائط الواقعية، بعد تنجز التكليف الصلاتي مثلا.

و حيث ظهر لك أن المتبادر من أدلة حجية الامارات و الاصول الحاكمة بوجوب ترتيب آثار الواقع علي المشكوك فيه، هو اجزاء ما يؤتي به علي طبق الوظيفة الظاهرية، و كون الجزء أو الشرط أعم من الواقع و الظاهر، فيجب الدقة في ان الاخذ بظواهر هذه الادلة هل يلزم منه محذور عقلي أو لا؟، و الظاهر تسالم الفقهاء الي زمن الشيخ (قده) علي ثبوت الاجزاء، و انما وقع الخلاف فيه من زمنه، حتي أن بعضهم قد أفرط، فادعي استحالته و الظاهر عدم لزوم محذور عقلي و لاشرعي من القول به فيجب الاخذ بما تقتضيه ظواهر الادلة .

اشكالات المحقق النائيني علي الحكومة في المقام :

قد استشكل بعض أعاظم العصر علي ما اختاره المحقق الخراساني من الاجزاء في الاصول دون الامارات بوجوه، لابأس بذكر حاصلها و الاشارة الي ما فيها.

الاول : أن الحكومة - عند هذا القائل - لابد من أن تكون بمثل كلمة "أعني" و أشباهها، و لذا أنكر حكومة مثل أدلة الضرر علي الاحكام الاولية . و بعبارة أخري يعتبر في الحكومة - عند هذا القائل - كون الدليل الحاكم بلسانه ناظرا الي الدليل المحكوم و مفسرا له و لايكفي فيها نظر مدلول الحاكم الي مدلول المحكوم .

و فيه : أن هذه مناقشة لفظية، فان مثل قوله : "كل شئ نظيف" ناظر الي الاحكام الواقعية، و يكون موسعا لدائرة متعلقاتها، سواء أطلق علي هذا المعني لفظ الحكومة أم لا.

الثاني : أن مثل قوله "كل شئ نظيف" متكفل لاثبات النظافة الظاهرية، و أما كون الشرط للصلاة مثلا هو الاعم من النظافة الواقعية و الظاهرية ; حتي يكون اتيانها مع النظافة الظاهرية أيضا موجبا للاجزاء، فلادليل عليه .

و فيه ما عرفت : من أن نفس دليل الحكم الظاهري الذي يجوز للمكلف اتيان الصلاة مثلا مع الطهارة الظاهرية، ظاهر أيضا في أن عمله بعد تحققه يصير منطبقا للعنوان المأمور به، أعني الصلاة، و أنه قد أدي وظيفته الصلاتية، بعد اتيانها فيما حكم الشارع بطهارته، و لازم ذلك كون الشرط أعم من الواقع و الظاهر.
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست