responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 142

الثالث : أن الحكومة في المقام ان كانت واقعية لزم ترتيب جميع آثار الواقع علي الطهارة الظاهرية، فلابد أن لايحكم بنجاسة الملافي . أيضا، و لو انكشف الخلاف بعد ذلك [1].

[1] أقول : لايخفي أن المهم في اثبات الاجزاء في الاحكام الظاهرية هو الجواب عن النقوض الواردة عليه ; (فمنها) هذا المثال، "ومنها" أن مقتضي ذلك حصول الطهارة للثوب النجس اذا غسل بالماء المشكوك الطهارة . ومنها انتقال الثمن حقيقة الي البائع اذا أخذه في مقابل المشكوك فيه الذي حكم بطهارته ظاهرا، و كان مما يفسد بيعه نجسا الي غير ذلك من النقوض، و الظاهر أن جواب سيدنا الاستاذ العلامة "مدظله العالي" لايكفي لرفع الاشكالات، فان الملاقاة في المثال الاول مثلا قد وقعت في حال كون الملاقي "بالفتح"، محكوما بالطهارة، و بعد انكشاف الخلاف و ان تبدل الموضوع، و لكن المفروض عدم حدوث ملاقاة أخري بعد تبدله، فالحكم بنجاسة الملاقي لايصح الا بنائ علي كون الحكومة ظاهرية . نعم، يمكن أن يجاب عن النقض الاول بوجه آخر و هو أن يقال : ان الاثر الشرعي عبارة عما يثبت للشئ، بجعل الشارع، و في باب الملاقاة ليس لنا مجعولان شرعيان : أحدهما كون ملاقي النجس نجسا، و ثانيهما كون ملاقي الطاهر طاهرا، بل المجعول الشرعي هو الاول فقط، بداهة ان طهارة الملاقي "بالكسر" ليست حاصلة بسبب طهارة الملاقي "بالفتح"، بل كانت حاصلة قبل الملاقاة أيضا. و بالجملة طهارة الملاقي "بالكسر" ليست من الاثار الشرعية لطهارة الملاقي، حتي يقال : ان مقتضي كون الحكومة واقعية هو بقاء هذا الاثر بعد انكشاف الخلاف أيضا. "اللهم الا أن يقال". ان الطهارة ليست الا عبارة من عدم النجاسة و القذاره، كما يساعد عليه العرف أيضا، و حينئذ فيكون المراد من كون طهارة الملاقي "بالكسر" بسبب طهارة الملاقي كون عدم نجاسته مستندا الي عدم نجاسته استناد عدم المعلول الي عدم علته ; فتأمل فان ذلك أيضا لايفيد ثبوت المجعولين . ثم انه يمكن أن يجاب بما ذكر عن الاشكال الذي أورده بعض الاعاظم في مسألة ملاقي أحد طرفي العلم الاجمالي فان المعروف عندهم كون الملاقي طاهرا و حلالا لتعارض الاصلين في الطرفين فيبقي الاصل في الملاقي سالما عن المعارض . واستشكل هذا البعض علي ذلك بأن استصحابي الطهارة في الطرفين يتعارضان و يتساقطان، فتصل النوبة في الرتبة اللاحقة الي قاعدة الطهارة في الطرفين و استصحابها في الملاقي ، ثم تتعارض الاصول الثلاثة و تتساقط و تصل النوبة بعدها الي استصحاب الحلية في الطرفين وقاعدة الطهارة في الملاقي في عرض واحد، فتتعارض أيضا و تصل النوبة الي قاعدة الحلية في الطرفين و استصحابها في الملاقي فتتساقط أيضا، فيبقي الطرفان بلا أصل و تبقي قاعدة الحلية في الملاقي بلامعارض، و مقتضي ذلك حلية الملاقي دون طهارته . والجواب عن هذا الاشكال يظهر مما ذكرنا، فانا لانسلم كون طهارة الملاقي أو حليته متأخرة بحسب الرتبة عن طهارة الملاقي "بالفتح" أو حليته حتي يكون جريان استصحاب الطهارة أو الحلية أو قاعدتهما في الملاقي متأخرا عن جريانها في الملاقي "بالفتح" و ذلك لبداهة أن حلية الملاقي "بالكسر" أو طهارته ليست أثرا شرعيا لحلية الملاقي "بالفتح" أو طهارته، و في الاصل السببي و المسببي يعتبر ترتب الاثرين لا الشكين فقط، فان تقدم الاصل السببي علي المسببي انما يكون من جهة أن جريانه في السبب يوجب تحقق ما هو الموضوع للاثر في طرف المسبب، فيعتبر في ذلك كون المستصحب مثلا في طرف المسبب من الاحكام الشرعية لمستصحب في طرف السبب، كما اذا غسل المتنجس بالماء المستصحب الطهارة، فان هذا الاستصحاب يرفع الشك عن ناحية المسبب قهرا. ح ع - م .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست