responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 140

و توهم أن الموضوع لصحة العمل الفاقد للجزء المشكوك فيه يمكن أن يكون عبارة عن الشك المستمر، و علي هذا فزوال الشك يكون كاشفا عن عدم وجود الموضوع للتكليف الظاهري .

فاسد جدا; فان قاعدة التجاوز مثلا انما هي بصدد بيان الوظيفة لمن شك في أثناء الصلاة في اتيان جزء من أجزائها، فلايمكن أن يكون الموضوع لهذا التكليف هو الشك المستمر، فان المكلف لايعلم في أثناء صلاته استمرار شكه الي آخر الوقت، أو الي الابد.

و بالجملة : ما هو المتبادر من حكم الشارع في قاعدة التجاوز و نظائرها، كقاعدة الفراغ و سائر أحكام الشكوك، هو أن المكلف الذي اشتغل بما هو المأمور به و كان بصدد امتثال أمر الشارع بالصلاة مثلا، ثم شك في شئ من خصوصياتها من الركعات و الافعال و الاجزاء و الشرائط، ان عمل هذا المكلف بما هو مقتضي تكليفه الظاهري ، من البناء علي الاقل أو الاكثر أو الاتيان أو عدم الاتيان، كان ممتثلا لما هو بصدد امتثاله، و كان علمه منطبقا للعنوان المأمور به، لا أنه عمل لغوا ان خالف الواقع، بحيث ان استمر شكه كان تاركا لهذا العمل الخاص .

و من الاحكام الظاهرية أيضا مفاد حديث الرفع الدال علي "رفع كل ما لايعلم" حتي الاحكام الوضعية من الجزئية و الشرطية و المانعية، فمن شك في جزئية السورة مثلا كان مقتضي حديث الرفع عدم جزئيتها، و حينئذ فان شك أحد في جزئيتها و تركها بمقتضي الحديث، و صلي مدة عمره من غيرسورة، و كانت بحسب الواقع جزءا فهل يلتزم أحد بكونه تاركا للصلاة مدة عمره، أو يقال : ان ظاهر حكم الشارع هو أن الصلاة في حق هذا الشاك عبارة عن سائر الاجزاء غير السورة ؟.

و ان كان هذا الشاك مجتهدا و قلده كافة المسلمين، فهل لاحد يلتزم بكونهم بأجمعهم تاركين مدة عمرهم للصلاة، التي هي عمود الدين ؟!.

و من الاحكام الظاهرية أيضا حكم الشارع بوجوب البناء علي خبرالثقة و ترتيب الاثار عليه ; فمن صلي أو توضاء أو صام أو اغتسل أو حج بكيفية دل عليها خبرالثقة، اعتمادا علي ما ورد من الشرع من وجوب ترتيب الاثار علي ما أخبر به ; فهل يكون ممتثلا لما أمر به الشارع من الصلاة و نظائرها; أو يكون ممتثلا علي فرض المطابقة و لاغيا تاركا لاوامر المولي علي فرض المخالفة ؟

و بالجملة : الرجوع الي أدلة الاصول و الامارات المتعرضة لاجزاء المأمور به و شرائطه ; يوجب
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست