responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 134

رفع التهافت بين كلامي الاستاذ في المقام :

يمكن الجمع بين كلاميه بنحو يرتفع التهافت من البين بتقريب أن يقال : ان ما هو حقيقة الحكم و روحه عبارة عن ارادة المولي صدور الفعل عن العبد، فانه الذي يتعلق به شوق المولي أولا، غاية الامر أنه لما كان الفعل من الافعال الارادية للعبد، و كان تحققه منوطا بتحرك عضلاته نحوه، تولد في نفس المولي من ارادة الفعل ارادة تحرك عضلات العبد; وحيث ان تحرك عضلاته متوقف علي وجود الداعي في نفسه حتي ينبعث منه لو كان بحسب ملكاته ممن ينبعث من الدواعي الالهية، فلامحالة تتولد في نفس المولي ارادة بعثه و انشاء الحكم بالنسبة اليه حتي يعلم به فينبغث منه نحو المقصود، فما هو المراد أولا و بالذات و يكون متعلقا للشوق هو نفس صدور الفعل عن العبد، و أما البعث و انبعاثه منه فمرادان بالتبع من جهة أنه يتسبب بهما الي ما هو المقصود بالذات .

و لايخفي أن ارادة الفعل و ان كانت مطلقة، لكن ارادة انبعاث العبد من الخطاب و البعث مقصورة علي صورة علم العبد بالخطاب من جهة أنه لايعقل داعوية البعث مالم يتعلق به العلم، حيث انه بوجوده العلمي يصير داعيا و محركا، و علي هذا تصير ارادة الفعل الثابتة بنحو الاطلاق، داعية للمولي الي ايجاب خطاب آخر في طول الخطاب الواقعي ، حتي يصير هوالداعي للعبد نحو الفعل المقصود بعد أن لم يطلع علي الخطاب الواقعي ، و لم يمكنه الانبعاث منه .

و بالجملة : بعد جهل العبد بالخطاب الواقعي و عدم امكان تأثيره في نفسه لو كانت روح الحكم و حقيقته - أعني ارادة الفعل - باقية ; لتولدت منها ارادة خطاب آخر لا لمصلحة في نفس متعلقه، بل لعين ما وجد بلحاظه الخطاب الواقعي ، و حينئذ فان كان الواقع بمثابة لايرضي المولي بتركه أبدا كان الحكم المجعول ظاهرا عبارة عن وجوب الاحتياط، و ان لم يكن كذلك أو كان في ايجاب الاحتياط مشقة و مفسدة، كان الحكم الظاهري عبارة عن جعل الطرق و الامارات . فكل من الخطاب الواقعي و الظاهري مجعول بلحاظ ماتعلق به الشوق أولا، و ارادة هذا صارت منشاء لتولد ارادة أخري متعلقة بالخطاب الواقعي ، و ارادة ثالثة متعلقة بالخطاب الظاهري .

غاية الامر: أن موارد اصابة الامارة لما لم تكن متميزة عن موارد خطئها صار المجعول فيها حكما كليا، يعم موارد الاصابة و الخطاء. و لكن ما هو المقصود من جعلها هو صور الاصابة فقط، و صور الخطاء صارت مجعولة بالعرض، نظير القصود الضرورية المحققة بتبع المقصود الاصلي ، فان
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست