responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 133
و أما اذا قلنا ببقاء الحكم الواقعي بالنسبة الي الجاهلين في مرتبة الانشاء، و كون البعث أو الزجر الفعلي علي طبق ما أدت اليه الامارة، أعني الحكم الظاهري ، فترتفع المنافاة بالكلية . ثم شرع (قده) في سد ثغور هذا الجواب بما لاحاجة لنا الي بيانه فراجع .

و من الوجوه المذكورة في مقام الجمع بينهما أيضا ما ذكره المحقق المذكور في الحاشية، بنحو الاجمال و الاشارة، و في الكفاية بنحو التفصيل .

و حاصله : أن معني التعبد بخبر الواحد مثلا ليس انشاء أحكام تكليفية علي وفق المؤديات بأن ينحل "صدق العادل" مثلا بعدد ما تؤدي اليه الامارة من الاحكام، فتكون النتيجة ثبوت الوجوب ظاهرا; فيما اذا أدت الي وجوب شئ، و ثبوت الحرمة ظاهرا فيما اذا أدت الي حرمة شئ، و هكذا بل التعبد به انما يكون بجعل الحجية له، و الحجية بنفسها حكم وضعي تنالها يد الجعل، من دون أن يكون جعلها مستتعبا لانشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدت اليه الامارة، و أثر الحجية المجعولة - كالحجية المنجعلة في القطع - هو تنجيز الواقع علي فرض الاصابة، و صحة الاعتذار علي فرض الخطاء; و علي هذا فليس هنا حكم تكليفي وراء الواقعيات، فلاتلزم المحاذير.

نعم ; لو قيل باستباع جعل الحجية لانشاء أحكام تكليفية، أو قيل بأنه لامعني لجعلها الا جعل أحكام تكليفية طريقية مماثلة للمؤديات من جهة أنها من الوضعيات المنتزعة عن التكليفيات و لاتنالها يد الجعل مستقلا، فاجتماع حكمين تكليفيين و ان كان يلزم حينئذ، لكنهما ليسا بمثلين أو ضدين ; فان الحكم الظاهري حكم طريقي عن مصلحة في نفسه، بلاارادة متعلقة بمتعلقه و لامصلحة في متعلقه وراء مصلحة الواقع ; و الحكم الواقعي حكم نفسي عن مصلحة في متعلقه، و تكون علي طبقة الارادة . هذه خلاصة ما ذكره في الكفاية و كان يبني عليه أخيرا.

و لايخفي عليك أن ما ذكره المحقق المذكور في حاشيته يناقض ظاهرا ما ذكره في الكفاية أخيرا; حيث صرح في الحاشية بأن الحكم الواقعي انشائي محض، و الحكم الظاهري فعلي ، و صرح في الكفاية بأن الحكم الواقعي هوالفعلي الذي تكون علي طبقه ارادة البعث و الزجر، و الحكم الظاهري حكم طريقي ليس علي وفقه الارادة و الكراهة أصلا. و معني كونه طريقيا أنه ليس حكما حقيقيا في قبال الحكم الواقعي ، بل ان طابق الواقع فهو عينه ; و ان خالفه كان حكما صوريا ليس علي طبقه ارادة .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست