responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 549

الثالثة : الاقوي جواز المعاوضة علي العصير العنبي اذا غلي و لم يذهب ثلثاه و ان كان نجسا.|1|

المسألة الثالثة : المعاوضة علي العصير العنبي ...

|1| أقول : العصير - بحسب اللغة - عصارة الشئ المستخرجة منه بسبب عصره .

و في الروايات أطلق علي الماء المستخرج من العنب العصير، و علي ما يستخرج من الزبيب النقيع، و علي ما يستخرج من التمر النبيذ.[1] و يشبه أن يكون فعيل هنا بمعني المفعول، و المعصور حقيقة نفس العنب كما أن المنقوع نفس الزبيب و المنبوذ نفس التمر، فأطلق الالفاظ الثلاثة علي مائها بنحو من العناية . و من هذا القبيل أيضا قوله - تعالي - نقلا عن صاحب يوسف في السجن : (اني أراني أعصر خمرا.) [2]

و في كلمات الفقهاء يطلق علي الثلاثة : العصير. فيقال : العصير العنبي و العصير الزبيبي و العصير التمري . و البحث في الحلية و الحرمة و الطهارة و النجاسة يجري في الثلاثة . و لكن المصنف هنا خص البحث بالعصير العنبي . و هو علي ثلاثة اقسام : ما لم يغل، و ما غلي بنفسه، و ما غلي بالنار.

[1] الوسائل ‌221/17، الباب 1 من أبواب الاشربة المحرمة .
[2] سورة يوسف (12)، الآية 36.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست