اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 549
الثالثة : الاقوي جواز المعاوضة علي العصير العنبي اذا غلي و لم يذهب ثلثاه و ان كان نجسا.|1|
المسألة الثالثة : المعاوضة علي العصير العنبي ...
|1| أقول : العصير - بحسب اللغة - عصارة الشئ المستخرجة منه بسبب عصره .
و في الروايات أطلق علي الماء المستخرج من العنب العصير، و علي ما يستخرج من الزبيب النقيع، و علي ما يستخرج من
التمر النبيذ.[1] و يشبه أن يكون فعيل هنا بمعني المفعول، و المعصور حقيقة نفس العنب كما أن المنقوع نفس الزبيب و المنبوذ
نفس التمر، فأطلق الالفاظ الثلاثة علي مائها بنحو من العناية . و من هذا القبيل أيضا قوله - تعالي - نقلا عن صاحب يوسف في
السجن : (اني أراني أعصر خمرا.) [2]
و في كلمات الفقهاء يطلق علي الثلاثة : العصير. فيقال : العصير العنبي و العصير الزبيبي و العصير التمري . و البحث في الحلية
و الحرمة و الطهارة و النجاسة يجري في الثلاثة . و لكن المصنف هنا خص البحث بالعصير العنبي . و هو علي ثلاثة اقسام : ما لم
يغل، و ما غلي بنفسه، و ما غلي بالنار.
[1] الوسائل 221/17، الباب 1 من أبواب الاشربة المحرمة .
[2] سورة يوسف (12)، الآية 36.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 549