responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 550
..........................................................................................

فالاول طاهر بالذات و حلال بلا اشكال . و الثاني خمر أو بحكمه علي الاقوي . و الثالث حرام بلا اشكال الا أن يذهب ثلثاه و لكن وقع البحث في نجاسته و طهارته .

و الظاهر المتسفاد من الاخبار و من كلمات الاعلام أن المغلي بنفسه لا يحل و لا يطهر الا بانقلابه خلا كسائر الخمور.

فيكون الحلية و الطهارة بذهاب الثلثين و صيرورته دبسا مختصا بالقسم الثالث أعني ما غلي بالنار.

و أما ما في الشرائع من قوله : "و يحرم العصير اذا غلي سواء غلي من قبل نفسه أو بالنار، و لا يحل حتي يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا"[1] فظاهره و ان كان مخالفا لما ذكرناه لكن يمكن حمله علي التنويع بنحو اللف و النشر غير المرتب كما لا يخفي .

و يمكن أن يستشهد لكون ما غلي بنفسه خمرا أو محكوما بحكمه بما رواه الكلبي النسابة في النبيذ أنه سأل أبا عبدالله (ع) عن النبيذ. فقال : "حلال". فقال : انا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوي ذلك ؟ فقال : "شه شه ! تلك الخمرة المنتنة ..."[2]

و لعل عبارة المصنف بالنظر البدوي تشمل ما غلي بنفسه أيضا و لكن يمكن أن يجعل قوله : "و لم يذهب ثلثاه" و ما ذكره من الادلة في المسألة قرينة علي ارادة ما غلي بالنار علي فرض نجاسته . اذ ما غلي بنفسه - كما مر - يكون خمرا أو بحكمها و قد مضي منه - قدس سره - في المسألة السابعة حرمة التكسب بالخمر مطلقا. و ان استشكلنا نحن ذلك و قلنا بانصراف الادلة عن الخمر التي تباع بقصد التخليل، فراجع .

[1] الشرائع / 753 (= ط. أخري ‌225/3)، كتاب الاطعمة و الاشربة، القسم الخامس .
[2] الوسائل ‌147/1، الباب 2 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست