responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 548
..........................................................................................

و لا يطلق الثمن علي ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات ."[1] و الظاهر أنه أخذ هذا من حاشية المحقق الايرواني .

أقول : احتمال أن يكون أخذ العوض للكلب بعنوان البيع حراما و سحتا و بعنوان الصلح مثلا حلالا طيبا لا يخلو من جزاف . كاحتمال حرمة المعاملة عليه مع كونه مالا ذامنفعة محللة عقلائية و شدة الحاجة الي معاملته . و قد مر تفصيل ذلك في الدليل الثالث .

[1] مصباح الفقاهة ‌102/1،.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست