و لا يطلق الثمن علي ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات ."[1] و الظاهر أنه أخذ هذا من حاشية المحقق الايرواني .
أقول : احتمال أن يكون أخذ العوض للكلب بعنوان البيع حراما و سحتا و بعنوان الصلح مثلا حلالا طيبا لا يخلو من جزاف .
كاحتمال حرمة المعاملة عليه مع كونه مالا ذامنفعة محللة عقلائية و شدة الحاجة الي معاملته . و قد مر تفصيل ذلك في الدليل
الثالث .