اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 496
الثانية : يجوز المعاوضة علي غير كلب الهراش في الجملة، بلا خلاف ظاهر الا ما عن ظاهر العماني ، و لعله
كاطلاق كثير من الاخبار بأن ثمن الكلب سحت، محمول علي الهراش، لتواتر الاخبار و استفاضة نقل الاجماع علي
جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة .|1|
المسألة الثانية : المعاوضة علي غير كلب الهراش
و ذكر بعض أقسام الكلاب النافعة
|1| أقول : قد مر عن نهاية ابن الاثير قوله : "فيه : يتهارشون تهارش الكلاب أي : يتقاتلون و يتواثبون ."[1]و عن القاموس قوله : "هرش كفرح : ساء خلقه . و التهريش : التحريش بين الكلاب و الا فساد بين الناس ."[2]
فالهراش و العقور المذكور في كلام العلامة في التذكرة متقاربان، و يراد بهما الكلاب المهملة التي يثب بعضها علي بعض،
فيكون وجودها مضرا بالمجتمع و لا يترتب عليها منفعة عقلائية .
و قد مر في المسألة السادسة البحث عن حرمة بيع الكلب اجمالا و كلمات الفريقين في
[1] النهاية لابن الاثير 260/5.
[2] القاموس المحيط 293/2.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 496