responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 496

الثانية : يجوز المعاوضة علي غير كلب الهراش في الجملة، بلا خلاف ظاهر الا ما عن ظاهر العماني ، و لعله كاطلاق كثير من الاخبار بأن ثمن الكلب سحت، محمول علي الهراش، لتواتر الاخبار و استفاضة نقل الاجماع علي جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة .|1|

المسألة الثانية : المعاوضة علي غير كلب الهراش

و ذكر بعض أقسام الكلاب النافعة

|1| أقول : قد مر عن نهاية ابن الاثير قوله : "فيه : يتهارشون تهارش الكلاب أي : يتقاتلون و يتواثبون ."[1]

و عن القاموس قوله : "هرش كفرح : ساء خلقه . و التهريش : التحريش بين الكلاب و الا فساد بين الناس ."[2]

فالهراش و العقور المذكور في كلام العلامة في التذكرة متقاربان، و يراد بهما الكلاب المهملة التي يثب بعضها علي بعض، فيكون وجودها مضرا بالمجتمع و لا يترتب عليها منفعة عقلائية .

و قد مر في المسألة السادسة البحث عن حرمة بيع الكلب اجمالا و كلمات الفريقين في

[1] النهاية لابن الاثير ‌260/5.
[2] القاموس المحيط ‌293/2.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست