اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 495
فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله".|1|
ثم ذكر المحارب الذي لا يقبل توبته |2|
لوقوعها بعد القدرة عليه . و استدل علي جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة و جعله نظير
المريض المأيوس عن برئه .
نعم منع في التحرير و الدروس عن بيع المرتد عن فطرة و المحارب اذا وجب قتله للوجه المتقدم عن التذكرة .
بل في الدروس : أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعي بالتوبة .
و كيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة انما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به علي طهارته .
و لذا قسم في المبسوط المبيع الي آدمي و غيره |3|
ثم اشترط الطهارة في غير الادمي ثم استثني الكلب الصيود.
|1|المرتد الملي أيضا يتحتم قتله ان كان رجلا و علم بعدم توبته .
|2|يعني من أسر و الحرب قائمة بعد فانه يجب قتله، و راجع التذكرة .[1]
|3|راجع المبسوط.[2] و قد مر كلامه في أول المسألة .
[1] التذكرة 466/1، كتاب البيوع، المقصد الاول، الفصل الرابع .
[2] المبسوط 165/2، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 495