responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 495

فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله".|1| ثم ذكر المحارب الذي لا يقبل توبته |2| لوقوعها بعد القدرة عليه . و استدل علي جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة و جعله نظير المريض المأيوس عن برئه .

نعم منع في التحرير و الدروس عن بيع المرتد عن فطرة و المحارب اذا وجب قتله للوجه المتقدم عن التذكرة .

بل في الدروس : أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعي بالتوبة .

و كيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة انما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به علي طهارته .

و لذا قسم في المبسوط المبيع الي آدمي و غيره |3| ثم اشترط الطهارة في غير الادمي ثم استثني الكلب الصيود.

|1|المرتد الملي أيضا يتحتم قتله ان كان رجلا و علم بعدم توبته .

|2|يعني من أسر و الحرب قائمة بعد فانه يجب قتله، و راجع التذكرة .[1]

|3|راجع المبسوط.[2] و قد مر كلامه في أول المسألة .

[1] التذكرة ‌466/1، كتاب البيوع، المقصد الاول، الفصل الرابع .
[2] المبسوط ‌165/2، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست