اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 497
ثم ان ما عدا كلب الهراش علي أقسام : أحدها: كلب الصيد السلوقي . و هو المتيقن من الاخبار و معاقد
الاجماعات الدالة علي الجواز.|1|
المسألة و الروايات المستفيضة بل المتواترة الواردة فيها من طرقهما، فراجع .
و الغرض هنا البحث فيما استثني من الكلاب . و المتيقن من موارد المنع الكلب الذي لا خاصية له و لا منفعة عقلائية توجب
ماليته أو تمحض منافعه في المحرمة، كما أن المتيقن من موارد الجواز كلب الصيد اذا كان سلوقيا المعبر عنه في عرفنا ب-
"تازي" و يراد به الكلب العربي ، فان السلوق علي ما في الصحاح و القاموس بلدة باليمن تنسب اليها الدروع و الكلاب
السلوقية . و قول المصنف : "في الجملة" لبيان أن الاجماع علي جواز البيع فيما عدا كلب الهراش ليس ثابتا في جميع موارده .
و أما ما ذكره المصنف وجها لكلام العماني من اطلاق قوله : "ثمن الكلب سحت" فيمكن أن يناقش بأنه ذكر في هذه الاخبار
في عداد أنواع أخر من السحت كثمن الخمر و الميتة و نحوهما، فراجع الوسائل .[1] فتكون في مقام تعداد أنواع السحت اجمالا
و ليست في مقام بيان حكم كل واحد من العناوين المذكورة بحدوده و شرائطه حتي ينعقد لها اطلاق، نظير قوله (ع): "بني
الاسلام علي خمس : علي الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية"،[2] فتأمل .
1 - كلب الصيد السلوقي
|1| 1 - قال المفيد في مكاسب المقنعة : "و ثمن الكلب حرام الا ما كان سلوقيا للصيد، فانه لا بأس ببيعه و أكل ثمنه ."[3]
[1] الوسائل 62/12، كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به .
[2] الوسائل 7/1، كتاب الطهارة، الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 1.
[3] المقنعة 589/، كتاب التجارة، المكاسب المحرمة .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 497