responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 473

ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها.|1| و لما كان الاقوي طهارتها لم يحتج الي التكلم في جواز بيعها هنا. نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه . و سيجئ ذلك في ذيل القسم الثالث مما لا يجوز الاكتساب به لاجل عدم المنفعة فيه .

و الامر بالاعادة محمول علي الاستحباب أو الاعلام في أثناء الصلاة لعدم وجوب الاعادة لو كان بعدها كما يشهد بذلك صحيحة الفيض [1] هذا.

و لكن يمكن أن يقال بافتراق الثوب المستعار موقتا لصلاة عن الثوب أو الفرش الذي يشتري، حيث انهما دائما في معرض الملاقاة بالرطوبة و السراية فتسري النجاسة بالمآل في جميع ما يتزاوله الانسان حتي في مأكله و مشربه، و علي هذا فالاحوط الاعلام فيهما أيضا.

حكم بيع المسوخ

|1| أقول : يظهر من بعض الكلمات أن العلة في المنع عن بيعها نجاستها، و من بعضها عدم النفع لها. و حيث ان أكثر المسوخ من السباع فيمكن أن يستدل لها بما ورد في الانتفاع بالسباع و حكمها، فلنتعرض لبعض كلمات الاصحاب :

1 - ففي المقنعة بعد ذكر حرمة بيع الميتة و الدم و الخنزير و الاعيان النجسة قال :

[1] الوسائل ‌1069/2، الحديث 4.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست