"و التجارة في القردة و السباع و الفيلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام و أكل أثمانها حرام ."[1]أقول : ليس في كلامه هذا اسم من نجاسة المسوخ و أنها العلة لحرمة بيعها و ثمنها. نعم في ذكرها في خلال النجاسات اشعار
بذلك .
2 - و قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 308): "لا يجوز بيع شئ من المسوخ مثل القرد و الخنزير و الدب و الثعلب و
الارنب و الذئب و الفيل و غير ذلك مما سنبينه . و قال الشافعي : كل ما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد و الفيل و غير ذلك . دليلنا
اجماع الفرقة . و أيضا قوله (ع): "ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ." و هذه الاشياء محرمة اللحم بلا خلاف الا الثعلب فان فيه
خلافا. و هذا نص ."[2]أقول : ادعاؤه اجماع الفرقة علي منع البيع في جميع ما ذكر عجيب، الا أن يكون المنع عنده من جهة النجاسة و يريد
الاجماع علي أصل الكبري أعني عدم جواز بيع النجس .
3 - و فيه أيضا (المسألة 306): "القرد لا يجوز بيعه . و قال الشافعي : يجوز بيعه . دليلنا اجماع الفرقة علي أنه مسخ نجس، و
ما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق ."[3]أقول : لعل معقد الاجماع المدعي كونه مسخا، و أما النجاسة فحكم رتبه هو عليه علي اعتقاده و الا فليس نجاسة القرد
اجماعية .
4 - و في النهاية : "و بيع سائر المسوخ و شراؤها و التجارة فيها و التكسب بها محظور مثل القردة و الفيلة و الدببة و غيرها
من أنواع المسوخ ."[4]
[1] المقنعة / 589، باب المكاسب .
[2] الخلاف 184/3 (= ط. أخري 82/2)، كتاب البيوع .
[3] الخلاف 183/3 (= ط. أخري 81/2)، كتاب البيوع .
[4] النهاية / 364، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 474