أو لا يجب لان المشتري معذور بجهله و اعتماده علي أصل الطهارة و لا يكون عاصيا، و الاعلام يوجب المشقة عليه فلا
وجه لالقائه فيها.
أو يفرق بين ما يستعمل عادة في الاكل و الشرب كالسمن و الزيت و نحوهما و بين ما يستعمل للصلاة و نحوها كالثوب
فيجب الاعلام في القسم الاول دون الثاني ، اذ في القسم الاول يكون المنهي عنه استعمال النجاسة بوجودها الواقعي لوجود
المفسدة فيها فيكون استعمالها قبيحا و مبغوضا بالذات و ان وقع عن جهل المباشر، فلا يجوز الاقدام في تحققه تسبيبا. و بعبارة
أخري نفس الفعل قبيح و مبغوض لوجود المفسدة فيه و ان كان الفاعل المباشر معذورا فيكون السبب مقدما علي فعل قبيح .
بخلاف القسم الثاني ، حيث ان الصلاة في النجس مع عدم العلم بالنجاسة صحيحة واقعا و لا تقصر بحسب الملاك عن
الصلاة مع الطهارة الواقعية اذ المانع عن صحتها هو العلم بالنجاسة لا نفسها. فلا نري وجها لوجوب اعلامها؟ في المسألة وجوه .
و الاظهر هو الوجه الثالث و يشهد لهذا التفصيل بعض الاخبار:
فيشهد لوجوب الاعلام في القسم الاول ما دل علي وجوب الاعلام في الزيت المتنجس، كخبر معاوية بن وهب و غيره عن
أبي عبدالله (ع) في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : "بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به ." و نحوه خبر أبي بصير
و الاعرج السمان .[1]
و يشهد لعدم الوجوب في القسم الثاني موثقة ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلي فيه و هو
لا يصلي فيه . قال : "لا يعلمه ." قال : قلت : فان أعلمه ؟ قال : "يعيد."[2]
[1] الوسائل 66/12، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به .
[2] الوسائل 1069/2، كتاب الطهارة، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحديث 3.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 472