responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 472
..........................................................................................

أو لا يجب لان المشتري معذور بجهله و اعتماده علي أصل الطهارة و لا يكون عاصيا، و الاعلام يوجب المشقة عليه فلا وجه لالقائه فيها.

أو يفرق بين ما يستعمل عادة في الاكل و الشرب كالسمن و الزيت و نحوهما و بين ما يستعمل للصلاة و نحوها كالثوب فيجب الاعلام في القسم الاول دون الثاني ، اذ في القسم الاول يكون المنهي عنه استعمال النجاسة بوجودها الواقعي لوجود المفسدة فيها فيكون استعمالها قبيحا و مبغوضا بالذات و ان وقع عن جهل المباشر، فلا يجوز الاقدام في تحققه تسبيبا. و بعبارة أخري نفس الفعل قبيح و مبغوض لوجود المفسدة فيه و ان كان الفاعل المباشر معذورا فيكون السبب مقدما علي فعل قبيح .

بخلاف القسم الثاني ، حيث ان الصلاة في النجس مع عدم العلم بالنجاسة صحيحة واقعا و لا تقصر بحسب الملاك عن الصلاة مع الطهارة الواقعية اذ المانع عن صحتها هو العلم بالنجاسة لا نفسها. فلا نري وجها لوجوب اعلامها؟ في المسألة وجوه .

و الاظهر هو الوجه الثالث و يشهد لهذا التفصيل بعض الاخبار:

فيشهد لوجوب الاعلام في القسم الاول ما دل علي وجوب الاعلام في الزيت المتنجس، كخبر معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبدالله (ع) في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : "بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به ." و نحوه خبر أبي بصير و الاعرج السمان .[1]

و يشهد لعدم الوجوب في القسم الثاني موثقة ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلي فيه و هو لا يصلي فيه . قال : "لا يعلمه ." قال : قلت : فان أعلمه ؟ قال : "يعيد."[2]

[1] الوسائل ‌66/12، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به .
[2] الوسائل ‌1069/2، كتاب الطهارة، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحديث 3.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست