علي المورد أعني الطعام المتنجس
لا يتم الا بتنزيل المتنجس بالميتة منزلة الميتة، و يتعدي منها الي غيرها بالغاء الخصوصية أو عدم القول بالفصل .
و ناقش ذلك الاستاذ الامام "ره" بقوله : "الظاهر أنه لم يتمسك بالكبري لاثبات حرمة الزيت و السمن بل بعد بيان
حرمتهما بقوله : "لا تأكله" لما قال الرجل ما قال، أراد بيان أن الميتة من الفأرة و غيرها حرام بحكم الله - تعالي - و الاستخفاف
انما هو بحكمه - تعالي - لا بها، مع احتمال تفسخ الفأرة و ارادة الرجل أكل الزيت بما فيه، تأمل .
مضافا الي عدم دلالة الرواية بوجه علي ارادة التنزيل، فان ارادته من تلك العبارة في غاية البعد، بل لا تخلو من استهجان
فضلا عن استفادة عموم التنزيل و عن اسراء الحكم الي سائر المتنجسات كل بحسبه فيقال باسراء حكم كل نجس الي ما
تنجس به ."[1]أقول : يمكن أن يقال : ان ظهور الكبري المذكورة في الملازمة بين حرمة الميتة و حرمة ملاقيها واضح و لكنها لا تدل علي
الملازمة في جميع الاحكام بل في حرمة الاكل فقط، فلا تدل علي حرمة البيع و فساده، كما لا تدل علي ثبوت الحد لمن تناول
ملاقي الخمر مثلا.
اللهم الا أن يتمم ذلك بقوله (ع): "ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ." و العرف أيضا يساعد علي الملازمة بين الخبيث و بين ما
يجاوره و يلاقيه في الاشميزاز و التنفر منه .
هل يجب اعلام المشتري بالنجاسة أم لا؟
بقي الكلام فيما في بعض الكلمات التي مرت من وجوب اعلام المشتري بالنجاسة ان باع المتنجس . فهل يجب ذلك
لحرمة استعمال النجس فيما يتوقف علي الطهارة كالاكل و الشرب و الصلاة فيحرم التسبيب اليه .