responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 471
..........................................................................................

علي المورد أعني الطعام المتنجس لا يتم الا بتنزيل المتنجس بالميتة منزلة الميتة، و يتعدي منها الي غيرها بالغاء الخصوصية أو عدم القول بالفصل .

و ناقش ذلك الاستاذ الامام "ره" بقوله : "الظاهر أنه لم يتمسك بالكبري لاثبات حرمة الزيت و السمن بل بعد بيان حرمتهما بقوله : "لا تأكله" لما قال الرجل ما قال، أراد بيان أن الميتة من الفأرة و غيرها حرام بحكم الله - تعالي - و الاستخفاف انما هو بحكمه - تعالي - لا بها، مع احتمال تفسخ الفأرة و ارادة الرجل أكل الزيت بما فيه، تأمل .

مضافا الي عدم دلالة الرواية بوجه علي ارادة التنزيل، فان ارادته من تلك العبارة في غاية البعد، بل لا تخلو من استهجان فضلا عن استفادة عموم التنزيل و عن اسراء الحكم الي سائر المتنجسات كل بحسبه فيقال باسراء حكم كل نجس الي ما تنجس به ."[1]

أقول : يمكن أن يقال : ان ظهور الكبري المذكورة في الملازمة بين حرمة الميتة و حرمة ملاقيها واضح و لكنها لا تدل علي الملازمة في جميع الاحكام بل في حرمة الاكل فقط، فلا تدل علي حرمة البيع و فساده، كما لا تدل علي ثبوت الحد لمن تناول ملاقي الخمر مثلا.

اللهم الا أن يتمم ذلك بقوله (ع): "ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ." و العرف أيضا يساعد علي الملازمة بين الخبيث و بين ما يجاوره و يلاقيه في الاشميزاز و التنفر منه .

هل يجب اعلام المشتري بالنجاسة أم لا؟

بقي الكلام فيما في بعض الكلمات التي مرت من وجوب اعلام المشتري بالنجاسة ان باع المتنجس . فهل يجب ذلك لحرمة استعمال النجس فيما يتوقف علي الطهارة كالاكل و الشرب و الصلاة فيحرم التسبيب اليه .

[1] المكاسب المحرمة للامام الخميني "ره" ‌20/1، في المائعات المتنجسة .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست