responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 470
..........................................................................................

أو وقوع البيع بلحاظ المحرمة منها. و بعبارة أخري : الاجماع دليل لبي ، فيؤخذ بالقدر المتيقن من معقده . هذا.

و ربما يستدل للمنع في المقام بقوله - تعالي - : (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [1] بتقريب أن أخذ الثمن في مقابل ما لا نفع له أكل له بالباطل، و الباطل أعم مما بطل عرفا أو شرعا.

و فيه ما مر من أن الاستدلال مبني علي كون الباء في قوله (بالباطل) للمقابلة، نظير ما تدخل علي الاثمان في المعاوضات . و لكن الظاهر كونها للسببية، فأريد بالنهي في الاية النهي عن تصرف الاموال بالاسباب الباطلة كالقمار و السرقة و نحوهما. و يشهد لذلك استثناء التجارة عن تراض التي هي من قبيل الاسباب للنقل و الانتقال، فلا نظر في الاية الي العوضين و ماهيتهما.

و ربما يقال بالحاق كل متنجس بما يتنجس به في أحكامه الا فيما ثبت استثناؤه، و من أحكام النجس حرمة البيع : فالمتنجس بالخمر بحكم الخمر و المتنجس بالميتة بحكم الميتة . و هكذا.

و استشهد لذلك بما رواه جابر عن أبي جعفر(ع)، قال : أتاه رجل فقال : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما تري في أكله ؟ قال : فقال له أبو جعفر(ع): "لا تأكله ." فقال له الرجل : الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها! قال : فقال له أبو جعفر(ع): "انك لم تستخف بالفأرة و انما استخففت بدينك، ان الله حرم الميتة من كل شئ."[2]

و السند ضعيف بعمرو بن شمر.

و تقريب الاستدلال أن تمسك الامام (ع) في الذيل بالكبري المذكورة مع عدم انطباقها

[1] سورة البقرة (2)، الاية 188.
[2] الوسائل ‌149/1، كتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست