أو وقوع البيع بلحاظ المحرمة منها.
و بعبارة أخري : الاجماع دليل لبي ، فيؤخذ بالقدر المتيقن من معقده . هذا.
و ربما يستدل للمنع في المقام بقوله - تعالي - : (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [1] بتقريب أن أخذ الثمن في
مقابل ما لا نفع له أكل له بالباطل، و الباطل أعم مما بطل عرفا أو شرعا.
و فيه ما مر من أن الاستدلال مبني علي كون الباء في قوله (بالباطل) للمقابلة، نظير ما تدخل علي الاثمان في
المعاوضات . و لكن الظاهر كونها للسببية، فأريد بالنهي في الاية النهي عن تصرف الاموال بالاسباب الباطلة كالقمار و السرقة
و نحوهما. و يشهد لذلك استثناء التجارة عن تراض التي هي من قبيل الاسباب للنقل و الانتقال، فلا نظر في الاية الي العوضين
و ماهيتهما.
و ربما يقال بالحاق كل متنجس بما يتنجس به في أحكامه الا فيما ثبت استثناؤه، و من أحكام النجس حرمة البيع :
فالمتنجس بالخمر بحكم الخمر و المتنجس بالميتة بحكم الميتة . و هكذا.
و استشهد لذلك بما رواه جابر عن أبي جعفر(ع)، قال : أتاه رجل فقال : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما تري
في أكله ؟ قال : فقال له أبو جعفر(ع): "لا تأكله ." فقال له الرجل : الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها! قال : فقال له أبو
جعفر(ع): "انك لم تستخف بالفأرة و انما استخففت بدينك، ان الله حرم الميتة من كل شئ."[2]
و السند ضعيف بعمرو بن شمر.
و تقريب الاستدلال أن تمسك الامام (ع) في الذيل بالكبري المذكورة مع عدم انطباقها
[1] سورة البقرة (2)، الاية 188.
[2] الوسائل 149/1، كتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 470