responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 457
..........................................................................................

فيفسدها حسما لمادة الفساد."[1]

أقول : قد مر ورود أخبار مستفيضة بجواز تخليل الخمر ولو بعلاج، فلا يجب اهراقها أو افسادها بنحو لا يرغب فيها قطعا، فلا محالة يراد بافسادها جعلها خلا. و ظاهر قوله (ع) في جواب سؤال السائل : "خذها ثم أفسدها" جواز أخذها بدل الدراهم و الا لقال : أفسدها و لك ما كان عليه من الدارهم . و ابن أبي عمير في كلام الايرواني أيضا من سبق القلم .

الامر الثالث : لا يخفي أن محل البحث في مسألة بيع الخمر صورة كون المتبايعين أو أحدهما مسلما. و أما أهل الذمة فيصح معاملاتهم عليها فيما بينهم علي نحو ما مر في معاملة الخنزير، بمعني أنه يترتب علي معاملاتهم لهما آثار الصحة فيجوز أخذ ثمنهما منهم بازاء الدين أو الجزية أو نحو ذلك و قد مر تفصيل ذلك في بيع الخنزير، فراجع .

بيع الجامد من المسكرات

الامر الرابع : قال الايرواني "ره" في حاشيته في ذيل قول المصنف : و كل مسكر مائع قال : "التخصيص بالمائع لاجل أن النجس من المسكرات هو ما كان مائعا. و الكلام فعلا في بيع الاعيان النجسة . لا لاختصاص حرمة البيع به، فان الحرمة عامة، لعموم حرمة الانتفاع بالمسكر. لكنك عرفت أن مناط المنع في النجس أيضا هو حرمة الانتفاع به، فكل المسكرات يحرم بيعها بمناط واحد."[2]

أقول : ما ذكره أخيرا من أن مناط المنع في النجس أيضا هو حرمة الانتفاع به كلام

[1] حاشية المحقق الايرواني علي المكاسب / 6، في الاعيان النجسة .
[2] حاشية المحقق الايرواني علي المكاسب / 6، في الاعيان النجسة .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست