responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 456
..........................................................................................

الثاني : أخذها أمانة و تخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء.

أقول : الظاهر أن جواب الامام (ع) مبني علي عدم سقوط الخمر عن المالية و الملكية رأسا، لامكان الانتفاع بها بنحو التخليل . فعلاقة المالك باقية بالنسبة اليها اما بنحو الملكية أو بنحو الحق القابل للمعاوضة . و انما الممنوع شرعا المعاملة عليها نحو ما يعامل عليها الفساق و شراب الخمور أعني البيع بقصد الشرب المحرم . و علي هذا فيجوز أخذها وفاء عن الدين ثم تخليلها لنفسه، و الامر بالافساد للارشاد الي طريق الانتفاع المحلل .

و أما ما ذكره المصنف من الوجهين فأورد في مصباح الفقاهة علي الاول منهما بأن أخذها مجانا ثم تخليلها لنفسه لا يوجب سقوط الدين عن ذمة الغريم . و علي الثاني بأن تخليلها لصاحبها لا يصحح أخذ الخل وفاء ما لم يأذن المالك في ذلك . و المالك انما أذن في أخذ الخمر وفاء لا في أخذ الخل .[1]

أقول : يمكن أن يدافع عن الوجه الاول بأن قبول ما يعطيه المديون بعنوان دينه ملازم لابراء ذمته منه .

و عن الثاني بأن اذنه تعلق بهذه العين الخارجية بذاتها وفاء و هو مطلق شامل لجميع حالاتها و تطوراتها و ليس مقيدا بحالة خمريتها فقط، فتأمل . هذا.

و المحقق الايرواني في حاشيته بعد مناقشة ما ذكره المصنف من الوجهين قال : "مع أن هذا مبني علي اجتهاد ابن أبي عمير من كون المراد من الافساد التخليل، لم لا يكون المراد منه جعلها خمرا فاسدا لا يرغب فيها؟ و ليس في الرواية اشارة الي أخذها بدلا عن الدراهم . نعم مجرد ايهام لا حجية فيه، فيحكم ببقاء الدارهم في الذمة . و أما الخمر

[1] مصباح الفقاهة ‌87/1، حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست