responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 458
..........................................................................................

متين و قد كنا نصر عليه تبعا لما ذكره المصنف أيضا في مبحث بيع الميتة ناسبا له الي الاعلام . فذكرهم للنجاسات نوعا مستقلا مما يحرم الاكتساب به لعله من جهة أن المتبادر مما لا منفعة له في النوع الثالث ما ليس له منفعة أصلا، و أما النجاسات فربما يكون لها منافع عقلائية كالميتة و الخنزير و نحوهما و لكنها غير مشروعة . و الجامع بين النوعين ما لا منفعة له اما خارجا أو بحسب حكم الشرع . و رتبنا علي ما ذكر جواز المعاملة علي النجس اذا كان له منافع محللة عقلائية و وقع البيع بلحاظها. ففي المقام أيضا نقول : يحرم الانتفاع بالمسكر الجامد و لا يصح بيعه أيضا اذا فرض انحصار منفعته في الاسكار المحرم، و أما اذا لم ينحصر في ذلك و كان له منافع طبية أو كيمياوية صالحة للمجتمع فأي مانع من بيعه لذلك ؟ نظير الافيون الذي لا ينحصر منفعته في التخدير به بل ربما ينتفع به في الادوية و المعاجين النافعة، فتدبر.

و استدل للمنع بوجوه : الاول : أن المستفاد من كلام بعض أهل اللغة أن الخمر اسم لكل ما يخامر العقل و يخالطه، فتشمل المسكرات الجامدة أيضا، و لا محالة تعمها ما ورد في حرمة بيع الخمر. و قد مر عن الراغب في المفردات قوله : "و الخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل، و هو عند بعض الناس اسم لكل مسكر، و عند بعض اسم للمتخذ من العنب و التمر..."[1]

و في المصباح المنير: "و يقال : هي اسم لكل مسكر خامر العقل أي غطاه ."[2]

و فيه مضافا الي اختلافهم في ذلك أن نظر القائلين بالتعميم الي المسكرات المائعة فقط، بداهة عدم صدق عنوان الخمر علي مثل الحشيش و نحوه من المسكرات الجامدة .

[1] مفردات الراغب / 160.
[2] المصباح المنير ‌248/1.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست