متين و قد كنا نصر عليه تبعا لما ذكره
المصنف أيضا في مبحث بيع الميتة ناسبا له الي الاعلام . فذكرهم للنجاسات نوعا مستقلا مما يحرم الاكتساب به لعله من جهة
أن المتبادر مما لا منفعة له في النوع الثالث ما ليس له منفعة أصلا، و أما النجاسات فربما يكون لها منافع عقلائية كالميتة و
الخنزير و نحوهما و لكنها غير مشروعة . و الجامع بين النوعين ما لا منفعة له اما خارجا أو بحسب حكم الشرع . و رتبنا علي ما
ذكر جواز المعاملة علي النجس اذا كان له منافع محللة عقلائية و وقع البيع بلحاظها. ففي المقام أيضا نقول : يحرم الانتفاع
بالمسكر الجامد و لا يصح بيعه أيضا اذا فرض انحصار منفعته في الاسكار المحرم، و أما اذا لم ينحصر في ذلك و كان له منافع
طبية أو كيمياوية صالحة للمجتمع فأي مانع من بيعه لذلك ؟ نظير الافيون الذي لا ينحصر منفعته في التخدير به بل ربما ينتفع به
في الادوية و المعاجين النافعة، فتدبر.
و استدل للمنع بوجوه : الاول : أن المستفاد من كلام بعض أهل اللغة أن الخمر اسم لكل ما يخامر العقل و يخالطه، فتشمل
المسكرات الجامدة أيضا، و لا محالة تعمها ما ورد في حرمة بيع الخمر. و قد مر عن الراغب في المفردات قوله : "و الخمر
سميت لكونها خامرة لمقر العقل، و هو عند بعض الناس اسم لكل مسكر، و عند بعض اسم للمتخذ من العنب و التمر..."[1]و في المصباح المنير: "و يقال : هي اسم لكل مسكر خامر العقل أي غطاه ."[2]
و فيه مضافا الي اختلافهم في ذلك أن نظر القائلين بالتعميم الي المسكرات المائعة فقط، بداهة عدم صدق عنوان الخمر
علي مثل الحشيش و نحوه من المسكرات الجامدة .