responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 455

و في بعض الاخبار: يكون لي علي الرجل دراهم فيعطيني خمرا. قال : "خذها و أفسدها."|1| قال ابن أبي عمير: يعني اجعلها خلا. و المراد به اما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها، أو أخذها و تخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم .

|1| أقول : هذا أيضا من أخبار تخليل الخمر. رواه في الوسائل عن الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير و علي بن حديد جميعا عن جميل، قال : قلت لابي عبدالله (ع): يكون لي علي الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا؟ فقال : "خذها ثم أفسدها." قال : علي : و اجعلها خلا.[1]

و الظاهر أن المقصود ب- "علي" علي بن حديد في السند لا علي أميرالمؤمنين (ع) و ان احتمله الاستاذ الامام .[2] و يحتمل كون : "و اجعلها خلا" من تتمة الرواية بنقل علي لا تفسيرا من قبل نفسه .

و ذكر المصنف بدل علي : ابن أبي عمير، و هو من سبق القلم .

و قد ذكر المصنف هذا الخبر بعنوان المعارض لما حكم به أولا من حرمة التكسب بالخمر، بتقريب أن أخذ الخمر عوضا عن الدين يكون نحو تكسب بها، اذ مآله الي المعاوضة بين الدراهم و بين الخمر.

ثم أجاب عن ذلك بوجهين :

الاول : أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها لنفسه .

[1] الوسائل ‌297/17، كتاب الاطعمة و الاشربة، الباب 31 من أبواب الاشربة المحرمة، الحديث 6.
[2] المكاسب المحرمة للامام الخميني "ره" ‌30/1.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست