responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 454
..........................................................................................

فنظرت اليها قبل الوقت فوجدتها خمرا أيحل لي امساكها؟ قال : "لا بأس بذلك، انما ارادتك أن يتحول الخمر خلا و ليس ارادتك الفساد."[1] الي غير ذلك من الاخبار في هذا المجال . فراجع .

و المستفاد من مجموع الاخبار: أن ما يلقي في الخمر لعلاجها ان كان قليلا يستهلك فيها ثم تنقلب خلا فلا بأس به، و ان كان كثيرا غالبا علي الخمر ففيه بأس .

هذا كله في الخمر التي تصنع عادة للشرب و الاسكار و تعارف شربها لذلك بين أهلها.

حكم الكحول الطبية و الصناعية

و أما التي يكون صنعها و توليدها عادة لا للشرب و الاسكار بل لمصالح أخر عقلائية كالكحول التي تستعمل في تجلية الاخشاب و الدروب أو ايقاد السراج أو للتزريقات و دفع الجراثيم المضرة أو نحو ذلك من المنافع العقلائية المحللة و يكون المعاملة عليها بهذه الدواعي فالظاهر عدم الاشكال في جواز بيعها لذلك و ان فرض كونها في أعلي مراتب الاسكار لانصراف الاخبار عن ذلك جدا.

بل قد يقال بطهارتها أيضا و ان قلنا بنجاسة الخمر لاحتمال كون أدلة النجاسة ناظرة الي ما تعارف شربه للاسكار، فيكون حكم الشارع بنجاستها بداعي استقذار الناس لها و اجتنابهم عنها. فلا تعم ما لم يتعارف شربه و تنصرف عنه و ان كان مسكرا. نظير انصراف أدلة المنع عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه عن أجزاء الانسان، فتدبر.

[1] الوسائل ‌298/17، الحديث 11.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست