responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 453
..........................................................................................

2 - موثقة عبيد بن زرارة، قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا؟ قال : "لا بأس ."[1]

أقول : ظاهر الخبرين جعل الخمر خلا بالعلاج لا انقلابها بنفسها. و لعل اطلاق الاخذ يعم الاخذ من الغير أيضا بالشراء و نحوه، فتأمل .

3 - موثقة أبي بصير، قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الخمر يجعل خلا؟ قال : "لا بأس اذا لم يجعل فيها ما يغلبها."[2]

4 - صحيحة محمد بن مسلم و أبي بصير عن أبي عبدالله (ع)، قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخل ؟ فقال : "لا الا ما جاء من قبل نفسه ."[3]

5 - موثقة أخري لابي بصير، قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الخمر يصنع فيها الشئ حتي تمحض ؟ قال : "ان كان الذي صنع فيها هوالغالب علي ما صنع فلا بأس به ."[4]

قال في الوسائل : "ذكر الشيخ أنه خبر شاذ متروك لان الخمر نجس ينجس ما حصل فيها." ثم قال : "و هو محمول علي الانقلاب لا الامتزاج و الاستهلاك ."[5]

6 - و لابي بصير رواية رابعة عنه (ع) أنه سئل عن الخمر تعالج بالملح و غيره لتحول خلا؟ قال : "لا بأس بمعالجتها." قلت : فاني عالجتها و طينت رأسها ثم كشفت عنها

[1] الوسائل ‌296/17، الحديث 3.
[2] الوسائل ‌296/17، الحديث 4.
[3] الوسائل ‌297/17، الحديث 7.
[4] الوسائل ‌296/17، الحديث 2.
[5] الوسائل ‌296/17. و التهذيب ‌119/9، باب الذبائح و الاطعمة، ذيل الحديث 246.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست