2 - موثقة عبيد بن زرارة، قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا؟ قال : "لا بأس ."[1]أقول : ظاهر الخبرين جعل الخمر خلا بالعلاج لا انقلابها بنفسها. و لعل اطلاق الاخذ يعم الاخذ من الغير أيضا بالشراء و
نحوه، فتأمل .
3 - موثقة أبي بصير، قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الخمر يجعل خلا؟ قال : "لا بأس اذا لم يجعل فيها ما يغلبها."[2]4 - صحيحة محمد بن مسلم و أبي بصير عن أبي عبدالله (ع)، قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخل ؟ فقال : "لا الا ما جاء
من قبل نفسه ."[3]5 - موثقة أخري لابي بصير، قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الخمر يصنع فيها الشئ حتي تمحض ؟ قال : "ان كان الذي صنع
فيها هوالغالب علي ما صنع فلا بأس به ."[4]قال في الوسائل : "ذكر الشيخ أنه خبر شاذ متروك لان الخمر نجس ينجس ما حصل فيها." ثم قال : "و هو محمول علي
الانقلاب لا الامتزاج و الاستهلاك ."[5]6 - و لابي بصير رواية رابعة عنه (ع) أنه سئل عن الخمر تعالج بالملح و غيره لتحول خلا؟ قال : "لا بأس بمعالجتها." قلت :
فاني عالجتها و طينت رأسها ثم كشفت عنها
[1] الوسائل 296/17، الحديث 3.
[2] الوسائل 296/17، الحديث 4.
[3] الوسائل 297/17، الحديث 7.
[4] الوسائل 296/17، الحديث 2.
[5] الوسائل 296/17. و التهذيب 119/9، باب الذبائح و الاطعمة، ذيل الحديث 246.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 453