responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 452
..........................................................................................

و أمر رسول الله 6 باهراق ما في المدينة من الخمور بنحو الاطلاق حين ما نزل تحريمها، لعله كان حكما سياسيا موسميا لتحكيم حرمة الخمر في بدو تشريعها و قلع مادة الفساد و قطع عذر المعتادين و مالكي الخمور، اذ كان من الممكن تهيئتهم أو شراؤهم لها معتذرين بأنها للتخليل أو للتداوي لا للشرب المحرم، أو أن منفعة التخليل كان مغفولا عنها في زمانه 6 و لم يكن موردا لتوجه أرباب الخمور. و أمره 6 باهراق ما أهدي له 6 قضية في واقعة شخصية، فلعل هذه الخمر لم تكن مما يمكن تخليلها و لم تكن محتاجا اليها للتداوي . و بالجملة فاذا فرض امكان التخليل أو التداوي بها و جوازهما شرعا فلم لا يجوز بيعها بقصدهما؟ و المعاملات شرعت لمبادلة الامتعة لدي الحاجة .

و قد مر أن المستفاد من رواية تحف العقول بعد ضم بعض فقراتها الي بعض أن ما اشتمل علي جهتين - جهة صلاح للعباد و جهة فساد - فبيعه لجهة الصلاح يكون حلالا، و انما يحرم بيع ما تمحض في الفساد أو كان التقلب فيه و بيعه لاجل جهة الفساد. و كذلك ما مر من عبارة فقه الرضا. و هذا هو الموافق للعقل و الاعتبار، و يقتضيه مناسبة الحكم و الموضوع .

و أما الاخبار المتعرضة لتخليل الخمر فكثيرة ذكرها في الوسائل في أبواب الاشربة المحرمة،[1] فلنذكر بعضها:

1 - صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (ع)، قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ قال : "لا بأس ."[2]

[1] الوسائل ‌296/17، كتاب الاطعمة و الاشربة، الباب 31 من أبواب الاشربة المحرمة .
[2] الوسائل ‌296/17، الحديث 1.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست