و أمر رسول الله 6 باهراق ما في المدينة من الخمور بنحو الاطلاق حين ما نزل تحريمها، لعله كان حكما سياسيا
موسميا لتحكيم حرمة الخمر في بدو تشريعها و قلع مادة الفساد و قطع عذر المعتادين و مالكي الخمور، اذ كان من الممكن
تهيئتهم أو شراؤهم لها معتذرين بأنها للتخليل أو للتداوي لا للشرب المحرم، أو أن منفعة التخليل كان مغفولا عنها في
زمانه 6 و لم يكن موردا لتوجه أرباب الخمور. و أمره 6 باهراق ما أهدي له 6 قضية في واقعة شخصية، فلعل هذه
الخمر لم تكن مما يمكن تخليلها و لم تكن محتاجا اليها للتداوي . و بالجملة فاذا فرض امكان التخليل أو التداوي بها و
جوازهما شرعا فلم لا يجوز بيعها بقصدهما؟ و المعاملات شرعت لمبادلة الامتعة لدي الحاجة .
و قد مر أن المستفاد من رواية تحف العقول بعد ضم بعض فقراتها الي بعض أن ما اشتمل علي جهتين - جهة صلاح للعباد و
جهة فساد - فبيعه لجهة الصلاح يكون حلالا، و انما يحرم بيع ما تمحض في الفساد أو كان التقلب فيه و بيعه لاجل جهة الفساد.
و كذلك ما مر من عبارة فقه الرضا. و هذا هو الموافق للعقل و الاعتبار، و يقتضيه مناسبة الحكم و الموضوع .
و أما الاخبار المتعرضة لتخليل الخمر فكثيرة ذكرها في الوسائل في أبواب الاشربة المحرمة،[1] فلنذكر بعضها:
1 - صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (ع)، قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ قال : "لا بأس ."[2]
[1] الوسائل 296/17، كتاب الاطعمة و الاشربة، الباب 31 من أبواب الاشربة المحرمة .
[2] الوسائل 296/17، الحديث 1.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 452