responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 451
..........................................................................................

وصل الي حد الاسكار. و قد بين النبي 6: أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ولو لم يسكر. و لفظ الحديث : "ما أسكر كثيره فقليله حرام ." رواه أبوداود و الترمذي و ابن ماجة و البيهقي ."[1]

حكم تخليل الخمر و بيعها لذلك أو للتداوي

الامر الثاني : هل تشمل أدلة حرمة بيع الخمر و حرمة ثمنها لما اذا بيعت للتخليل أو التطيين مثلا أو للتداوي بها مع الاضطرار و انحصار العلاج فيها؟

أو يقال بانصرافها الي صورة بيعها للشرب المحرم لانه المنفعة المقصودة المتعارفة لعاصرها و بائعها و مشتريها في عصر صدور تلك الاخبار و في كل عصر، و علي أساسه كان تقويمها و المعاملة عليها، فأريد بالنهي عن بيعها و التجارة عليها البيع و التجارة علي النحو المتعارف بين الفساق و شراب الخمور، حيث انها كانت ممحضة للشرب المحرم .

و أما اذا فرضت لها منافع عقلائية مشروعة و صارت بذلك مالا مرغوبا فيها لذلك فلا بأس ببيعها بهذا القصد و لم يثبت اسقاط الشارع لماليتها بنحو الاطلاق .

و قد دلت أخبار مستفيضة علي جواز تخليلها كما تأتي . و في موثقة سماعة عن أبي عبدالله (ع): "ليس شئ مما حرم الله الا و قد أحله لمن اضطر اليه ." و نحوه في موثقة أبي بصير.[2] و قد ذكر الامام (ع) هذه الكلية لتصحيح صلاة المضطر فيكون المقصود من الحرمة و الحل في هذا الكلام أعم من التكليف و الوضع .

[1] الفقه علي المذاهب الاربعة ‌6/2، كتاب الحظر و الاباحة، مبحث ما يحرم شربه و ما يحل .
[2] الوسائل ‌690/4، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب القيام، الحديثان 6 و 7.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست