وصل الي حد الاسكار. و قد بين النبي 6: أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ولو لم يسكر. و لفظ الحديث : "ما
أسكر كثيره فقليله حرام ." رواه أبوداود و الترمذي و ابن ماجة و البيهقي ."[1]
حكم تخليل الخمر و بيعها لذلك أو للتداوي
الامر الثاني : هل تشمل أدلة حرمة بيع الخمر و حرمة ثمنها لما اذا بيعت للتخليل أو التطيين مثلا أو للتداوي بها مع الاضطرار
و انحصار العلاج فيها؟
أو يقال بانصرافها الي صورة بيعها للشرب المحرم لانه المنفعة المقصودة المتعارفة لعاصرها و بائعها و مشتريها في عصر
صدور تلك الاخبار و في كل عصر، و علي أساسه كان تقويمها و المعاملة عليها، فأريد بالنهي عن بيعها و التجارة عليها البيع
و التجارة علي النحو المتعارف بين الفساق و شراب الخمور، حيث انها كانت ممحضة للشرب المحرم .
و أما اذا فرضت لها منافع عقلائية مشروعة و صارت بذلك مالا مرغوبا فيها لذلك فلا بأس ببيعها بهذا القصد و لم يثبت
اسقاط الشارع لماليتها بنحو الاطلاق .
و قد دلت أخبار مستفيضة علي جواز تخليلها كما تأتي . و في موثقة سماعة عن أبي عبدالله (ع): "ليس شئ مما حرم الله
الا و قد أحله لمن اضطر اليه ." و نحوه في موثقة أبي بصير.[2] و قد ذكر الامام (ع) هذه الكلية لتصحيح صلاة المضطر فيكون
المقصود من الحرمة و الحل في هذا الكلام أعم من التكليف و الوضع .
[1] الفقه علي المذاهب الاربعة 6/2، كتاب الحظر و الاباحة، مبحث ما يحرم شربه و ما يحل .
[2] الوسائل 690/4، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب القيام، الحديثان 6 و 7.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 451