responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 431

نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير و جلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة .|1|

البحث في أجزاء الخنزير

|1|يعني لو قلنا بجواز استعمال جلده و شعره صار بذلك مالا يرغب فيه قهرا فجازت المعاملة عليه أيضا لذلك، كما مر في الميتة . و مجرد النجاسة لا تصلح مانعة عن المعاملة، لما مر منا من وجود الملازمة بين جواز الانتفاع بالشئ منفعة مقصودة عقلائية و بين صحة المعاملة عليه اجمالا، و أن المعاملات و منها البيع أمور عقلائية أمضاها الشرع الا فيما اذا كان فيها مفسدة ظاهرة، و ليست صحتها دائرة مدار ملاكات سرية غير واضحة .

فالعمدة هنا هو البحث في جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير. و لا خصوصية لجلده و شعره، و انما تعرض لهما الاصحاب من جهة عدم تصويرهم في تلك الاعصار منفعة محتمل الحلية لغير الجلد و الشعر و لذكرهما في الاخبار.

ثم لو سلم عدم جواز بيع نفس الخنزير حيا و ميتا - بمقتضي الاخبار السابقة مطلقا بتقريب أنه معرض لانتفاع المشتري و من يرتبط به من لحمه المحرم شرعا فوقع النهي عنه لذلك حسما لمادة الفساد - أمكن القول بانصراف هذه الاخبار عن بيع الاجزاء كالجلد أو الشعر أو نحوهما، اذ لا يصدق علي شعر الخنزير مثلا عنوان الخنزير، فيجوز بيعه مستقلا بعد ما اشتمل علي منفعة عقلائية و صار بذلك مالا يرغب فيه .

و المستفاد من بعض الاخبار جواز الانتفاع بجلد الخنزير و شعره . و يمكن القاء الخصوصية منهما مضافا الي أصالة الحل الجارية في جميع الاجزاء.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست