و انما حلله الشارع لنا تسهيلا، كصحيحة
محمد بن مسلم الماضية، و كصحيحته الاخري في باب الجزية، قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ
من جزيتهم من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم . قال : "عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر. فكل
ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم ."[1]
و بالجملة فالمستفاد من الطائفة الثالثة في المقام هو التفصيل بين المسلم و الذمي ، فتحمل الطائفتان الاوليان عليها. هذا.
و لكن لو رمينا الروايات الاربع الاول من هذه الطائفة بالضعف أو الوقف و رددناها لذلك فالظاهر أن رواية منصور
بانفرادها لا تصلح لان تكون قرينة للجمع اذ التقييد بالذمي وقع في كلام السائل لا في جواب الامام (ع) و ليس في الجواب
اشعار بعدم جواز الاخذ ان كان البائع مسلما. و بالجملة هذه الرواية و روايات الطائفة الثانية المجوزة مطلقا كلتاهما مثبتتان .
فان كان التقييد بالذمي في رواية منصور في كلام الامام (ع) صار ظاهرا في دخله في الحكم . و لكنه لم يقع في كلامه بل في
كلام السائل .
نعم يظهر من مجموع الاخبار عدم جواز بيع المسلم لهما اجمالا، و ظاهره عدم الصحة، لما مر من ظهور النهي و الحرمة و
عدم الجواز في المعاملات في الحكم الوضعي أعني الفساد. و لكن يقرب جدا القول بانصراف أدلة الحرمة الي صورة البيع بقصد
المنافع المحرمة كالاكل و نحوه، اذ كانت هي المنافع المتعارفة في تلك الاعصار لمثل الميتة و لحم الخنزير و نحوهما، فتدبر.
[1] الوسائل 117/11، كتاب الجهاد، الباب 70 من أبواب جهاد العدو ...، الحديث 1.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 430