responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 430
..........................................................................................

و انما حلله الشارع لنا تسهيلا، كصحيحة محمد بن مسلم الماضية، و كصحيحته الاخري في باب الجزية، قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم . قال : "عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر. فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم ."[1]

و بالجملة فالمستفاد من الطائفة الثالثة في المقام هو التفصيل بين المسلم و الذمي ، فتحمل الطائفتان الاوليان عليها. هذا.

و لكن لو رمينا الروايات الاربع الاول من هذه الطائفة بالضعف أو الوقف و رددناها لذلك فالظاهر أن رواية منصور بانفرادها لا تصلح لان تكون قرينة للجمع اذ التقييد بالذمي وقع في كلام السائل لا في جواب الامام (ع) و ليس في الجواب اشعار بعدم جواز الاخذ ان كان البائع مسلما. و بالجملة هذه الرواية و روايات الطائفة الثانية المجوزة مطلقا كلتاهما مثبتتان . فان كان التقييد بالذمي في رواية منصور في كلام الامام (ع) صار ظاهرا في دخله في الحكم . و لكنه لم يقع في كلامه بل في كلام السائل .

نعم يظهر من مجموع الاخبار عدم جواز بيع المسلم لهما اجمالا، و ظاهره عدم الصحة، لما مر من ظهور النهي و الحرمة و عدم الجواز في المعاملات في الحكم الوضعي أعني الفساد. و لكن يقرب جدا القول بانصراف أدلة الحرمة الي صورة البيع بقصد المنافع المحرمة كالاكل و نحوه، اذ كانت هي المنافع المتعارفة في تلك الاعصار لمثل الميتة و لحم الخنزير و نحوهما، فتدبر.

[1] الوسائل ‌117/11، كتاب الجهاد، الباب 70 من أبواب جهاد العدو ...، الحديث 1.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست