و لكن المشكل في المقام عدم افتاء المشهور بظاهر هذه الاخبار و تقييدهم الجواز في الشعر بالضرورة، مع ما مر من النهاية
و التهذيب و الشرائع و النافع و الارشاد و القواعد في كتاب الاطعمة من الافتاء بجواز الاستقاء بجلد الميتة للدواب و الاشجار
بلا تقييد بحال الضرورة . و يشكل الفرق بينهما بل يكون جلد الخنزير من مصاديق الميتة .
فلنتعرض لبعض كلماتهم في المقام ثم نذكر الاخبار الواردة :
1 - في الصيد و الذبائح من المقنع : "و اياك أن تجعل جلد الخنزير دلوا تستقي به الماء."[1]أقول : في مفتاح الكرامة قال : "و الصدوق في المقنع جوز الاستقاء بجلد الخنزير بأن يجعل دلوا لغير الطهارة، و قد وافقه
المصنف علي ذلك في مطاعم الكتاب ."[2]
و أنت تري أن الصدوق حذر من الاستقاء بجلده، و المصنف يعني العلامة أيضا لم يتعرض في مطاعم القواعد لذلك و انما
تعرض فيه للاستقاء بجلد الميتة، فراجع [3].
2 - و في الصيد و الذباحة من النهاية في البحث عن الجلود قال : "و كذلك شعر الخنزير لا يجوز له أن يستعمله مع
الاختيار، فان اضطر الي استعماله فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم، و يغسل يده عند حضور الصلاة ."[4]3 - و نحوه في المهذب لابن البراج .[5]
[1] الجوامع الفقهية / 35، باب الصيد والذبائح من المقنع .
[2] مفتاح الكرامة 19/4، كتاب المتاجر، في المحرمات من المتاجر.
[3] القواعد 159/2، كتاب الصيد و الذبائح، المقصد الخامس، الفصل الاول، المطلب الخامس .
[4] النهاية / 587، كتاب الصيد و الذبائح، باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة ...
[5] المهذب 443/2، آخر كتاب الاطعمة و الاشربة و الصيد و الذباحة .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 432