responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 421
..........................................................................................

و المعاملات هو الوضع أعني الفساد و الصحة لا الحرمة التكليفية . هذا.

و ينبغي التنبيه علي أمر، و هو أن الظاهر كون أدلة الحرمة و الفساد في المقام منصرفة عما اذا أراد المشتري للكلاب المضرة جمعها و اعدامها لاراحة الناس من شرها. الا أن يقال : ان المتعارف في هذه الصورة التوسل بالاجارة أو الجعالة لا نقل نفس العين بازاء الثمن .

2 - البحث في بيع الخنزير

1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 308): "لا يجوز بيع شئ من المسوخ مثل القرد و الخنزير و الدب و الثعلب و الارنب و الذئب و الفيل و غير ذلك مما سنبينه . و قال الشافعي : كل ما ينتفع به يجور بيعه مثل القرد و الفيل و غير ذلك . دليلنا اجماع الفرقة .

و أيضا قوله 6: "ان الله - تعالي - اذا حرم شيئا حرم ثمنه ." و هذه الاشياء محرمة اللحم بلا خلاف الا الثعلب فان فيه خلافا، و هذا نص ."[1]

أقول : لعل فتوي الشيخ "ره" مبنية علي القول بنجاسة المسوخ، كما اختاره في أطعمة الخلاف و في المبسوط، و هي ممنوعة . و ادعاؤه اجماع الفرقة عجيب، الا أن يريد الاجماع علي أصل الكبري أعني حرمة بيع النجس . و استدلاله بالنبوي أيضا محل اشكال . اذ علي فرض عدم وجود كلمة الاكل فيه كان ظاهر حرمة الشئ حرمة جميع الانتفاعات منه، و وجود ذلك في المسوخ ممنوع . فما ذكره الشافعي من أن كل ما ينتفع به يجوز بيعه هو الصحيح .

[1] الخلاف ‌184/3 (= ط. أخري ‌81/2)، كتاب البيوع، بيع القرد.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست