2 - و في النهاية في عداد المكاسب المحظورة : "ومن ذلك لحم الخنزير، فبيعه و هبته و أكله حرام، و كذلك كل ما كان من
الخنزير من شعر و جلد و شحم و غير ذلك ."[1]3 - و في المبسوط: "و ان كان نجس العين مثل الكلب و الخنزير و الفأرة و الخمر و الدم و ما توالد منهم و جميع المسوخ و
ما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه و لا اجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحال اجماعا الا الكلب فان فيه
خلافا."[2]4 - و في التذكرة : "يشترط في المعقود عليه الطهارة الاصلية ... ولو باع نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير لم يصح
اجماعا."[3]5 - و في المنتهي : "قد احتج العلماء كافة علي تحريم بيع الميتة و الخمر و الخنزير بالنص و الاجماع ."[4]6 - و في المستند: "و منها الخنزير و الكلب . و حرمة التكسب بهما اجماعية كما صرح به جماعة ."[5]7 - و في المغني لابن قدامة : "و لا يجوز بيع الخنزير و لا الميتة و لا الدم، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علي القول به و
أجمعوا علي تحريم الميتة و الخمر و علي أن بيع الخنزير و شرأه حرام ..."[6]
[1] النهاية / 363، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة .
[2] المبسوط 165/2، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح .
[3] التذكرة 464/1، كتاب البيع، المقصد الاول، الفصل الرابع .
[4] المنتهي 1008/2، كتاب التجارة، المقصد الثاني ، البحث الاول، النوع الاول .
[5] مستند الشيعة 334/2، كتاب مطلق الكسب و الاقتناء، المقصد الثالث، الفصل الثاني .
[6] المغني 302/4، كتاب البيوع، في ذيل حكم قتل الكلب .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 422