responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 420
..........................................................................................

بصدور نهي ما في هذا الباب عن النبي 6.

و لكن ربما يوهن الاستدلال بها علي الحرمة ذكر ثمن الكلب في سياق ثمن الدم و كسب الحجام المراد بهما علي الظاهر معني واحد. و قد مر في بعض المباحث السابقة كثرة اطلاق لفظ السحت في المكروهات كأجر الحجام و ثمن اللقاح و أجر القاري و نحو ذلك . و فسروه بمطلق ما فيه عار و خسة لا يناسبان شؤون الانسان . و لكن الظاهر منه مع ذلك، الحرمة ما لم يثبت دليل علي الترخيص كما ورد في كسب الحجام، فتدبر.

و كيف كان فالعمدة في المسألة، الاخبار الواردة . و أما الاجماع فيحتمل كونه مدركيا كما مر.

قال في مصباح الفقاهة ما ملخصه : "دعوي الاجماع التعبدي علي حرمة بيعه في غير محله . لانه ان كان المراد بها الحرمة الوضعية فهي و ان كانت مسلمة و لكن المدرك لها ليس الا تلك الاخبار المتكثرة . و ان كان المراد بها الحرمة التكليفية ففيه : أن الظاهر انحصار معقد الاجماع بالحرمة الوضعية بل يكفينا الشك في ذلك لكونه دليلا لبيا لا يؤخذ منه الا المقدار المتيقن ..."[1]

أقول : قد مر منا أن اطلاق لفظ الحرمة في كلمات القدماء من أصحابنا تبعا للاخبار أو هم المتأخرين أنهم أرادوا بها الحرمة التكليفية، و لذا أتعبوا أنفسهم باقامة الدليل عليها في باب المعاملات .

و لكن مر منا أن لفظ الحرمة و الحل يستعملان في الجامع بين التكليف و الوضع أعني المحدودية و الاطلاق و أن محط النظر في الروايات و كلمات القدماء في باب المكاسب

[1] مصباح الفقاهة ‌78/1.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست