بصدور نهي ما في هذا الباب عن النبي 6.
و لكن ربما يوهن الاستدلال بها علي الحرمة ذكر ثمن الكلب في سياق ثمن الدم و كسب الحجام المراد بهما علي الظاهر
معني واحد. و قد مر في بعض المباحث السابقة كثرة اطلاق لفظ السحت في المكروهات كأجر الحجام و ثمن اللقاح و أجر
القاري و نحو ذلك . و فسروه بمطلق ما فيه عار و خسة لا يناسبان شؤون الانسان . و لكن الظاهر منه مع ذلك، الحرمة ما لم
يثبت دليل علي الترخيص كما ورد في كسب الحجام، فتدبر.
و كيف كان فالعمدة في المسألة، الاخبار الواردة . و أما الاجماع فيحتمل كونه مدركيا كما مر.
قال في مصباح الفقاهة ما ملخصه : "دعوي الاجماع التعبدي علي حرمة بيعه في غير محله . لانه ان كان المراد بها الحرمة
الوضعية فهي و ان كانت مسلمة و لكن المدرك لها ليس الا تلك الاخبار المتكثرة . و ان كان المراد بها الحرمة التكليفية ففيه :
أن الظاهر انحصار معقد الاجماع بالحرمة الوضعية بل يكفينا الشك في ذلك لكونه دليلا لبيا لا يؤخذ منه الا المقدار
المتيقن ..."[1]أقول : قد مر منا أن اطلاق لفظ الحرمة في كلمات القدماء من أصحابنا تبعا للاخبار أو هم المتأخرين أنهم أرادوا بها الحرمة
التكليفية، و لذا أتعبوا أنفسهم باقامة الدليل عليها في باب المعاملات .
و لكن مر منا أن لفظ الحرمة و الحل يستعملان في الجامع بين التكليف و الوضع أعني المحدودية و الاطلاق و أن محط
النظر في الروايات و كلمات القدماء في باب المكاسب