responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 411
علي الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعة، و كذلك أجزاؤهما.|1|

هي كلاب تخرج من الماء. فقال أبو عبدالله (ع): اذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل : لا. قال : ليس به بأس .[1]

قال الشيخ في طهارته بعد نقلها: "و في التعليل اشارة الي طهارة الخنزير البحري أيضا."[2]

و في مصباح الفقاهة : "بل الظاهر أنهما من أقسام السمك الغير المأكول، فيكونان خارجين عما نحن فيه تخصصا."[3] هذا. و تحقيق المسألة موكول الي كتاب الطهارة .

|1|البحث في المسألة يقع في ثلاثة مقامات : الاول في بيع الكلب . الثاني في بيع الخنزير. الثالث في بيع أجزائهما:

1 - البحث في بيع الكلب

1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 302): "يجوز بيع كلاب الصيد. و يجب علي قاتلها قيمتها اذا كانت معلمة . و لا يجوز بيع غير الكلب المعلم علي حال . و قال أبوحنيفة و مالك : يجوز بيع الكلاب مطلقا الا أنه مكروه، فان باعه صح البيع و وجب الثمن، و ان أتلفه متلف لزمته قيمته . و قال الشافعي : لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة، و لا يجب علي قاتلها القيمة .

[1] الوسائل ‌263/3، الباب 10 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1.
[2] كتاب الطهارة للشيخ الانصاري / 347، النظر السادس - النجاسات .
[3] مصباح الفقاهة ‌77/1.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست