responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 410

السادسة : يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين |1| اجماعا

6 - بيع كلب الهراش و الخنزير البريين

|1|قال في النهاية : "فيه : يتهارشون تهارش الكلاب، أي : يتقاتلون و يتواثبون . و التهريش بين الناس كالتحريش ."[1]

و في لغة : حرش منه : "و فيه : أنه نهي عن التحريش بين البهائم، هو الاغراء و تهييج بعضها علي بعض كما يفعل بين الجمال و الكباش و الديوك و غيرها."[2]

و في القاموس : "هرش كفرح : ساء خلقه . و التهريش : التحريش بين الكلاب و الافساد بين الناس ."[3]

أقول : و قيدهما المصنف بالبريين، لاختياره طهارة البحريين منهما تبعا للمشهور، لانصراف اطلاقهما عن البحريين منهما.

و لصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج، قال : سأل أبا عبدالله (ع) رجل و أنا عنده عن جلود الخز. فقال : ليس بها بأس . فقال الرجل : جعلت فداك انها علاجي (في بلادي ) و انما

[1] النهاية لابن الاثير ‌260/5.
[2] النهاية لابن الاثير ‌368/1.
[3] القاموس المحيط ‌293/2.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست