دليلنا: اجماع الفرقة، فانهم لا يختلفون فيه، و يدل علي ذلك أيضا قوله - تعالي -: (و أحل الله البيع) ، و قوله :
(الا أن تكون تجارة عن تراض .) و لم يفصل . و روي جابر أن النبي 6 نهي عن ثمن الكلب و السنور الا كلب الصيد.
و هذا نص ."[1]أقول : الظاهر رجوع الاجماع - بقرينة الادلة التي بعده - الي الحكم الاول فقط أعني جواز بيع كلاب الصيد.
2 - و في النهاية في عداد المكاسب المحظورة : "و كذلك ثمن الكلب الا ما كان سلوقيا للصيد."[2]3 - و في المقنعة : "و ثمن الكلب حرام الا ما كان سلوقيا للصيد."[3]أقول : في المنتهي : "عني بالسلوقي كلب الصيد، لان سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب اليها."[4]4 - و في المنتهي : "و قد أجمع علماؤنا علي تحريم ما عدا كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط من الكلاب، و علي
جواز بيع كلب الصيد، و اختلفوا في الثلاثة الباقية ..."[5]5 - و في التذكرة : "الكلب ان كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا، و به قال الحسن و ربيعة و حماد و الاوزاعي و الشافعي و
داود و أحمد. و عن أبي حنيفة روايتان . و بعض أصحاب مالك منعه لان النبي 6 نهي عن ثمن الكلب ..."[6]
[1] الخلاف 181/3 (= ط. أخري 80/2).
[2] النهاية / 364، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة .
[3] المقنعة / 589، (كتاب التجارة)، باب المكاسب .
[4] المنتهي 1009/2، كتاب التجارة، المقصد الثاني ، البحث الاول، النوع الاول .
[5] المنتهي 1009/2، كتاب التجارة، المقصد الثاني ، البحث الاول، النوع الاول .
[6] التذكرة 464/2، كتاب البيع، المقصد الاول، الفصل الرابع .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 412