responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 412
..........................................................................................

دليلنا: اجماع الفرقة، فانهم لا يختلفون فيه، و يدل علي ذلك أيضا قوله - تعالي -: (و أحل الله البيع) ، و قوله : (الا أن تكون تجارة عن تراض .) و لم يفصل . و روي جابر أن النبي 6 نهي عن ثمن الكلب و السنور الا كلب الصيد. و هذا نص ."[1]

أقول : الظاهر رجوع الاجماع - بقرينة الادلة التي بعده - الي الحكم الاول فقط أعني جواز بيع كلاب الصيد.

2 - و في النهاية في عداد المكاسب المحظورة : "و كذلك ثمن الكلب الا ما كان سلوقيا للصيد."[2]

3 - و في المقنعة : "و ثمن الكلب حرام الا ما كان سلوقيا للصيد."[3]

أقول : في المنتهي : "عني بالسلوقي كلب الصيد، لان سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب اليها."[4]

4 - و في المنتهي : "و قد أجمع علماؤنا علي تحريم ما عدا كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط من الكلاب، و علي جواز بيع كلب الصيد، و اختلفوا في الثلاثة الباقية ..."[5]

5 - و في التذكرة : "الكلب ان كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا، و به قال الحسن و ربيعة و حماد و الاوزاعي و الشافعي و داود و أحمد. و عن أبي حنيفة روايتان . و بعض أصحاب مالك منعه لان النبي 6 نهي عن ثمن الكلب ..."[6]

[1] الخلاف ‌181/3 (= ط. أخري ‌80/2).
[2] النهاية / 364، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة .
[3] المقنعة / 589، (كتاب التجارة)، باب المكاسب .
[4] المنتهي ‌1009/2، كتاب التجارة، المقصد الثاني ، البحث الاول، النوع الاول .
[5] المنتهي ‌1009/2، كتاب التجارة، المقصد الثاني ، البحث الاول، النوع الاول .
[6] التذكرة ‌464/2، كتاب البيع، المقصد الاول، الفصل الرابع .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست