الحاجات، و يكفي في الحكم بصحتها عدم ردع الشارع عنها، مضافا الي عموم أدلة العقود. و قد استظهرنا سابقا من روايات تحف العقول و الرضوي و
الدعائم اناطة فساد المعاملة بعدم وجود المنافع المحللة و صحتها بوجودها و أن ما هو صلاح للناس و قوام لهم حل عمله و
بيعه و شراؤه، فراجع .
و ما دل علي كون ثمن الميتة من السحت ذكرت الميتة فيها في عداد الخمر و الخنزير و نحوهما من الاعيان النجسة، فيمكن
القول بانصرافها الي الميتات النجسة، مضافا الي ما مر بالتفصيل من منع ظهور لفظ السحت في الحرمة مع كثرة استعماله في
المكاسب المكروهة لابتذال المتعلق و ردأته كالحجامة و نحوها.
و أما النبوي فالمشهور في نقله وجود كلمة الاكل، و لا يمكن الالتزام بفساد المعاملة علي كل ما حرم أكله، فلا بد من حمله
علي ما تعارف أكله و وقع بيعه بهذا الداعي . ولو سلم عدم وجود كلمة الاكل فيه فظاهر اسناد الحرمة المطلقة الي الشئ حرمة
جميع منافعه، اذ لا يصح اطلاق الحرمة علي الذات بلحاظ حرمة بعض منافع، فتدبر.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 409