responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 378
..........................................................................................

و أما في الثاني فبمقتضي استصحاب الحرمة و النجاسة الجارية في كل منهما يحكم بنجاسة كل منهما و يجب الاجتناب عن كليهما. و يترتب علي ذلك وجوب الاجتناب عن ملاقي كل منهما أيضا و لا يلزم من ذلك مخالفة عملية للعلم الاجمالي . و المختلط من الميتة و المذكي يكون من قبيل القسم الثاني ، اذ مقتضي استصحاب عدم التذكية الجاري في كل منهما نجاسته و حرمته، فيجب الاجتناب عن كليهما شرعا. و معه لا مجال لاصالة الحل و الطهارة، اذ أصالة عدم التذكية أصل موضوعي حاكم عليها و متقدم عليها تقدم الاصل السببي علي المسببي .

التعرض لامور

أقول : ينبغي هنا التعرض لامور و ان كان محل تفصيلها كتب الاصول .

الاول : في مصباح الفقاهة ناقش في اجراء أصالة عدم التذكية هنا. و محصلها: "أن هذا الاصل لا يثبت الميتة التي هي أمر وجودي الا علي القول بالاصول المثبتة .

لايقال : ان الميتة عبارة عما لم تلحقه الذكاة كما في القاموس .

فانه يقال : لا نسلم اتحادهما، اذ الميتة في اللغة و الشرع اما عبارة عما مات حتف أنفه، أو عبارة عما فارقته الروح بغير ذكاة شرعية و علي هيئة غير مشروعة اما في الفاعل أو في القابل فلا يثبت شئ منهما بأصالة عدم التذكية . و أما ما في القاموس فلم تثبت صحته، و كذلك ما عن أبي عمر و من أنها ما لم تدرك تذكيته ."[1]

أقول : يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن حلية الاكل لما كانت معلقة علي التذكية

[1] مصباح الفقاهة ‌73/1.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست