و أما في الثاني فبمقتضي استصحاب الحرمة و النجاسة الجارية في كل منهما يحكم بنجاسة كل منهما و يجب الاجتناب
عن كليهما. و يترتب علي ذلك وجوب الاجتناب عن ملاقي كل منهما أيضا و لا يلزم من ذلك مخالفة عملية للعلم الاجمالي .
و المختلط من الميتة و المذكي يكون من قبيل القسم الثاني ، اذ مقتضي استصحاب عدم التذكية الجاري في كل منهما نجاسته و
حرمته، فيجب الاجتناب عن كليهما شرعا. و معه لا مجال لاصالة الحل و الطهارة، اذ أصالة عدم التذكية أصل موضوعي حاكم
عليها و متقدم عليها تقدم الاصل السببي علي المسببي .
التعرض لامور
أقول : ينبغي هنا التعرض لامور و ان كان محل تفصيلها كتب الاصول .
الاول : في مصباح الفقاهة ناقش في اجراء أصالة عدم التذكية هنا. و محصلها: "أن هذا الاصل لا يثبت الميتة التي هي أمر
وجودي الا علي القول بالاصول المثبتة .
لايقال : ان الميتة عبارة عما لم تلحقه الذكاة كما في القاموس .
فانه يقال : لا نسلم اتحادهما، اذ الميتة في اللغة و الشرع اما عبارة عما مات حتف أنفه، أو عبارة عما فارقته الروح بغير ذكاة
شرعية و علي هيئة غير مشروعة اما في الفاعل أو في القابل فلا يثبت شئ منهما بأصالة عدم التذكية . و أما ما في القاموس فلم
تثبت صحته، و كذلك ما عن أبي عمر و من أنها ما لم تدرك تذكيته ."[1]أقول : يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن حلية الاكل لما كانت معلقة علي التذكية