responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 377

نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة و جواز ارتكاب أحدهما جاز البيع بالقصد المذكور.|1| لكن لا ينبغي القول به في المقام، لان الاصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية . غاية الامر العلم الاجمالي بتذكية أحدهما و هو غير قادح في العمل بالاصلين . و انما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين اذا كان الاصل في كل منهما الحل و علم اجمالا بوجود الحرام، فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا علي أصالة الحل و عدم جواز ارتكاب الاخر بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي .|2| و ان كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا لكن القول به ممكن هنا بخلاف ما نحن فيه لما ذكرنا، فافهم .

|1|لو قيل بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة و كفاية الموافقة الاحتمالية جاز بيع أحدهما المعين أيضا بالقصد المذكور، لجواز انتفاع كل من البائع و المشتري منه و لا يتعين بيعهما معا بقصد المذكي الواقع في البين .

|2|توضيح ذلك أن الاصل الجاري في المشتبهين قد يكون أصالة الحل ، كما اذا كان هنا انأان طاهران مثلا ثم علم بتنجس أحدهما لا بعينه . و قد يكون الاصل الجاري فيهما الحرمة، كما اذا كانا نجسين ثم علم بطهارة أحدهما لا بعينه .

ففي الاول لم يجز الاخذ باستصحاب الطهارة و الحلية في كليهما، لاستلزامه المخالفة العملية للعلم الاجمالي ، و لكن يمكن القول بجواز الاخذ بأحدهما تخييرا و يترك الاخر للحرام المعلوم في البين، نظير التخيير في الخبرين المتعارضين علي القول به .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست