responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 379
..........................................................................................

الشرعية كما هو المستفاد من الكتاب و السنة فلا محالة يكون ما لم يذك محكوما بالحرمة و ان لم يصدق عليه عنوان الميتة .

و ان شئت قلت : بأن الحرمة و ان علقت في لسان الدليل علي عنوان الميتة، لكن لا اشكال في أن حلية الحيوان تتوقف علي التذكية الشرعية، فاذا فرض احراز عدمها ولو بالاستصحاب حكم بانتفأ الحلية قهرا انتفاء الحكم بانتفأ موضوعه و ان لم نحكم عليه - علي هذا المبني - بالاحكام الوجودية كالحرمة و النجاسة . هذا.

و قد يقال : ان المترتب علي عدم التذكية هو حرمة الاكل أو عدم حليته، و أما النجاسة فهي ثابتة لعنوان الميتة، اذ لا ملازمة بين الحكمين، و محل الكلام في المقام هي النجاسة لا حرمة الاكل، فتدبر.

و هاهنا شبهة تختلج بالبال، و هي أنه لا دليل علي كون عدم التذكية باطلاقه موضوعا للحرمة أو لعدم الحلية، فان عدم الذكاة ثابت في حال حياة الحيوان أيضا و لا دليل علي حرمة التقامه حينئذ لو أمكن، نظير التقام السمك الحي في قعر البحر مثلا. فما هو الموضوع للحرمة أو لعدم الحلية هو ما زهق روحه بغير التذكية الشرعية، فكأن زهوق الروح مقتض لقذارة الحيوان و التذكية رافعة لها، و اثبات هذا المقيد باستصحاب قيده العدمي تعويل علي الاصل المثبت و لا نقول به .

بل يمكن أن يقال : ان كلا من زهوق الروح بالتذكية و زهوقها بغير التذكية مسبوقان بالعدم، فيستصحب عدمهما و يتعارضان فيرجع الي أصل الحلية و الطهارة .

اللهم الا أن يمنع التقييد و يقال بتركب الموضوع من زهوق الروح و عدم التذكية، حيث ان التذكية و عدمها ليسا من حالات زهوق الروح و قيودها بل من صفات الحيوان
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست