responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 339

و خصوص عد ثمن الميتة من السحت في رواية السكوني .|1|

حكم بيع الميتة

|1|ما مر الي هنا كان في البحث عن المقام الاول أعني حكم الانتفاع بالميتة، و قد قوينا فيه الجواز.

و أما المقام الثاني أعني البحث عن حكم بيعها فالمشهور عدم صحة بيعها و شرائها بل ادعي علي ذلك الاجماع في كلماتهم . و قد مر في أول المسألة نقله عن التذكرة و المنتهي و التنقيح، فراجع .[1]

و في المستند: "حرمة بيعها و شرائها و التكسب بها اجماعي ."[2]

و مر المنع عن بيعها في عبارات المقنعة، و النهاية، و المبسوط، و المراسم، و الشرائع، و القواعد، و الفقه علي المذاهب الاربعة نقلا عن الحنابلة و الحنفية و المالكية، و عن الشافعية : لا يصح بيع كل نجس .[3]

و في الشرح الكبير: "لا يجوز بيع الميتة و لا الخنزير و لا الدم . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علي القول به ."[4]

و كيف كان فاستدل للمنع بوجوه :

الاول : الاجماعات المدعاة و الشهرة المحققة .

و يرد عليهما منع كونهما تعبديين كاشفين عن قول المعصوم (ع) أو دليل معتبر واصل

[1] راجع ص 308 من الكتاب .
[2] مستند الشيعة ‌333/2، كتاب مطلق المكاسب، المقصد الثالث، الفصل الثاني .
[3] راجع ص 176 و ما بعدها من الكتاب .
[4] ذيل "المغني" ‌13/4، كتاب البيع، الشرط الثالث من شروط صحة البيع .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست