اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 339
و خصوص عد ثمن الميتة من السحت في رواية السكوني .|1|
حكم بيع الميتة
|1|ما مر الي هنا كان في البحث عن المقام الاول أعني حكم الانتفاع بالميتة، و قد قوينا فيه الجواز.
و أما المقام الثاني أعني البحث عن حكم بيعها فالمشهور عدم صحة بيعها و شرائها بل ادعي علي ذلك الاجماع في
كلماتهم . و قد مر في أول المسألة نقله عن التذكرة و المنتهي و التنقيح، فراجع .[1]و في المستند: "حرمة بيعها و شرائها و التكسب بها اجماعي ."[2]
و مر المنع عن بيعها في عبارات المقنعة، و النهاية، و المبسوط، و المراسم، و الشرائع، و القواعد، و الفقه علي المذاهب
الاربعة نقلا عن الحنابلة و الحنفية و المالكية، و عن الشافعية : لا يصح بيع كل نجس .[3]و في الشرح الكبير: "لا يجوز بيع الميتة و لا الخنزير و لا الدم . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علي القول به ."[4]
و كيف كان فاستدل للمنع بوجوه :
الاول : الاجماعات المدعاة و الشهرة المحققة .
و يرد عليهما منع كونهما تعبديين كاشفين عن قول المعصوم (ع) أو دليل معتبر واصل
[1] راجع ص 308 من الكتاب .
[2] مستند الشيعة 333/2، كتاب مطلق المكاسب، المقصد الثالث، الفصل الثاني .
[3] راجع ص 176 و ما بعدها من الكتاب .
[4] ذيل "المغني" 13/4، كتاب البيع، الشرط الثالث من شروط صحة البيع .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 339