به و لا الانتفاع به في جلود و لا سفن و لا غيرها لما ذكرنا من الحديث ."[1]الخامس : ما في حاشية الايرواني "ره" قال : "و أحسن جمع بينها و بين الطائفة المانعة عن الانتفاع حمل الطائفة المانعة
علي صورة التلويث، كما يشهد به ما ورد من تعليل المنع عن الاسراج بأليات الغنم بأنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام . و حمل
أخبار الرخصة علي صورة التحفظ من التلويث أو عدم استعمال ما يتلوث بها فيما يشترط بالطهارة .
و في رواية الصيقل التصريح بذلك و أن المنع من استعمال جلد الميتة انما هو من جهة حصول التلويث ."[2]أقول : تلويث اليد و الثياب بالنجاسة ليس بنفسه محرما شرعيا بلا اشكال و لم يفت به أحد. نعم لا يجوز الصلاة معها و لا
استعمالها في الاكل و الشرب . و علي هذا فيرجع ما ذكره الي ما مر من الوجه الثاني .
و ظاهر التعليل بأنه يصيب اليد و الثوب كونه للارشاد لا لبيان الحكم التكليفي كما مر بيانه . هذا.
ولو سلم تكافؤ أخبار المنع و أخبار الجواز و لم يظهر وجه للجمع بينهما كان المرجع بعد التساقط قاعدة الحل . و كذا قوله -
تعالي -: (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا.) [3]
و أما الاجماع المدعي علي المنع فقد عرفت في أول المسألة منعه و ذكرنا هناك كلمات كثيرة منهم في الجواز، فراجع .
[1] ذيل "المغني" 15/4، كتاب البيع، الشرط الثالث من شروط صحة البيع .
[2] حاشية المكاسب للمحقق الايرواني / 5.
[3] سورة البقرة (2)، الاية 29.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 338