responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 338
..........................................................................................

به و لا الانتفاع به في جلود و لا سفن و لا غيرها لما ذكرنا من الحديث ."[1]

الخامس : ما في حاشية الايرواني "ره" قال : "و أحسن جمع بينها و بين الطائفة المانعة عن الانتفاع حمل الطائفة المانعة علي صورة التلويث، كما يشهد به ما ورد من تعليل المنع عن الاسراج بأليات الغنم بأنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام . و حمل أخبار الرخصة علي صورة التحفظ من التلويث أو عدم استعمال ما يتلوث بها فيما يشترط بالطهارة .

و في رواية الصيقل التصريح بذلك و أن المنع من استعمال جلد الميتة انما هو من جهة حصول التلويث ."[2]

أقول : تلويث اليد و الثياب بالنجاسة ليس بنفسه محرما شرعيا بلا اشكال و لم يفت به أحد. نعم لا يجوز الصلاة معها و لا استعمالها في الاكل و الشرب . و علي هذا فيرجع ما ذكره الي ما مر من الوجه الثاني .

و ظاهر التعليل بأنه يصيب اليد و الثوب كونه للارشاد لا لبيان الحكم التكليفي كما مر بيانه . هذا.

ولو سلم تكافؤ أخبار المنع و أخبار الجواز و لم يظهر وجه للجمع بينهما كان المرجع بعد التساقط قاعدة الحل . و كذا قوله - تعالي -: (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا.) [3]

و أما الاجماع المدعي علي المنع فقد عرفت في أول المسألة منعه و ذكرنا هناك كلمات كثيرة منهم في الجواز، فراجع .

[1] ذيل "المغني" ‌15/4، كتاب البيع، الشرط الثالث من شروط صحة البيع .
[2] حاشية المكاسب للمحقق الايرواني / 5.
[3] سورة البقرة (2)، الاية 29.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست