responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 340
..........................................................................................

اليهم غير ما بأيدينا. بل المظنون كونهما مستندين الي ما يأتي من الادلة المذكورة لعدم جواز بيعها و بيع كل نجس .

الثاني : ما مر في عبارة المصنف و محصله عدم جواز الانتفاع بالميتة، فلا تكون مالا عند المتشرعة المتعبدين بالشرع . لدوران مالية الاشياء مدار الانتفاعات الحاصلة منها. و اذا لم تكن مالا صار أخذ الثمن بازائها أكلا للمال بالباطل .

و يرد علي ذلك أولا: ما مر منا بالتفصيل من جواز الانتفاع بها فيما لا يتوقف علي الطهارة، و به أفتي كثير منا كما مر.

و حينئذ فربما يرغب فيها من لا يجدها فيجوز بيعها منه، لما مر من أن المعاملات ليست بابداع الشارع و اختراعه، بل هي أمور عرفية عقلائية اخترعها العقلاء لرفع الحاجات و تبادل الاعيان و المنافع، و يكفي في صحتها عدم ردع الشارع عنها. مضافا الي عموم أدلة العقود و التجارة .

اللهم الا أن يقال بردع الروايات الاتية عنها، فانتظر.

و ثانيا: ما مر من أن الظاهر من الباء في قوله - تعالي - : (بالباطل) بقرينة استثناء التجارة عن تراض كونها للسببية لا للمقابلة، فتكون الاية بصدد المنع عن أكل الاموال بالاسباب الباطلة من القمار و السرقة و نحوهما. و لا نظر لها الي ماهية العوضين و أن لهما مالية أم لا. نعم لو لم يكن يترتب علي الشئ غرض عقلائي أصلا بحيث عدت المعاوضة عليه سفهية أمكن القول ببطلانها لذلك .

الثالث : اتفاق المسلمين علي نجاسة الميتة مما له نفس سائلة، فتشملها الادلة العامة التي أقاموها علي عدم صحة بيع النجس، و منها رواية تحف العقول الماضية و قد ذكر فيها
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست