responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 287

الرابعة : لا اشكال في حرمة بيع المني لنجاسته و عدم الانتفاع به اذا وقع في خارج الرحم .|1|

4 - بيع المني

|1|قبل الورود في بيان حكم المسألة نتعرض اجمالا لمفاهيم الكلمات المذكورة فيها أعني المني ، و العسب، و الملاقيح، و المضامين .

فنقول : أما المني بتشديد الياء ففي أصله وجهان ;

الاول : التقدير. قال الراغب في المفردات : "المني : التقدير. يقال : مني لك الماني ، أي قدر لك المقدر ... و المني للذي قدر به الحيوانات . قال : (ألم يك نطفة من مني يمني)، (من نطفة اذا تمني) . أي تقدر بالعزة الالهية ما لم يكن منه ."[1]

و في المصباح : "مني الله الشئ من باب رمي : قدره ."[2]

الثاني : "الاراقة . قال في المجمع : (أفرأيتم ما تمنون) ، أي تدفقون في الارحام من

[1] المفردات / 496. و الاية الاولي من سورة القيامة (75)، رقمها 37; و الثانية من سورة النجم (53)، رقمها 46.
[2] المصباح المنير/ 582 (الجزء 2).
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست