responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 288
..........................................................................................

المني ، و هو الماء الغليظ الذي يكون منه الولد. قوله : (من نطفة اذا تمني) قيل : أي تدفق في الرحم . و قيل من المني ، يقال : أمني الرجل يمني : اذا أنزل المني ."[1]

أقول : قالوا: و من هذا أخذ مني مكة . قال في المصباح : "و سمي مني لما يمني به من الدماء، أي يراق ."[2]

و كيف كان فالظاهر أن المني يطلق علي الماء المذكور بعد خروجه من الفحل .

و أما العسب و كذا العسيب فيطلقان علي الماء المذكور حال كونه في صلب الفحل . و كذا علي عمل الطروقة و علي أجرتها.

ففي نهاية ابن الاثير: "فيه : أنه نهي عن عسب الفحل . عسب الفحل : ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما. و عسبه أيضا: ضرابه . يقال : عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا. و لم ينه عن واحد منها، و انما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه ... و قيل : يقال لكراء الفحل : عسب . و عسب فحله يعسبه، أي أكراه ."[3]

و في المجمع : "عسيب الفحل : أجرة ضرابه، و منه نهي عن عسيب الفحل . و عسيب الفحل : ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما. يقال : عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا. و لم ينه عنه، و انما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه للجهالة التي فيه من تعيين العمل و لانه قد تلقح و قد لا تلقح ."[4]

[1] مجمع البحرين ‌399/1 (= ط' . أخري / 80). و الاية الاولي من سورة الواقعة (56)، رقمها 58.
[2] المصباح المنير/ 582 (الجزء 2).
[3] النهاية ‌234/3.
[4] مجمع البحرين ‌121/2 (= ط' . أخري / 123).
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست