المني ، و هو الماء الغليظ الذي
يكون منه الولد. قوله : (من نطفة اذا تمني) قيل : أي تدفق في الرحم . و قيل من المني ، يقال : أمني الرجل يمني : اذا
أنزل المني ."[1]أقول : قالوا: و من هذا أخذ مني مكة . قال في المصباح : "و سمي مني لما يمني به من الدماء، أي يراق ."[2]
و كيف كان فالظاهر أن المني يطلق علي الماء المذكور بعد خروجه من الفحل .
و أما العسب و كذا العسيب فيطلقان علي الماء المذكور حال كونه في صلب الفحل . و كذا علي عمل الطروقة و علي أجرتها.
ففي نهاية ابن الاثير: "فيه : أنه نهي عن عسب الفحل . عسب الفحل : ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما. و عسبه أيضا: ضرابه .
يقال : عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا. و لم ينه عن واحد منها، و انما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه ... و قيل : يقال
لكراء الفحل : عسب . و عسب فحله يعسبه، أي أكراه ."[3]و في المجمع : "عسيب الفحل : أجرة ضرابه، و منه نهي عن عسيب الفحل . و عسيب الفحل : ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو
غيرهما. يقال : عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا. و لم ينه عنه، و انما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه للجهالة التي فيه من
تعيين العمل و لانه قد تلقح و قد لا تلقح ."[4]
[1] مجمع البحرين 399/1 (= ط' . أخري / 80). و الاية الاولي من سورة الواقعة (56)، رقمها 58.
[2] المصباح المنير/ 582 (الجزء 2).
[3] النهاية 234/3.
[4] مجمع البحرين 121/2 (= ط' . أخري / 123).
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 288