responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 286
..........................................................................................

كدم غير ذي النفس السائلة لاستخباثه ."[1]

تتمة

قال في مصباح الفقاهة : "ربما يتوهم أن بيع الدم لما كان اعانة علي الاثم فيكون محرما لذلك .

و فيه - مضافا الي ما سيأتي من عدم الدليل علي حرمتها - أن النسبة بينها و بين بيع الدم هو العموم من وجه، فانه قد يشتريه الانسان لغير الاكل كالصبغ و التسميد و نحوهما، فلا يلزم منه اعانة علي الاثم بوجه .

و علي تقدير كونه اعانة علي الاثم فالنهي انما تعلق بعنوان خارج عن البيع فلا يدل علي الفساد."[2]

أقول : أراد بذلك أن النهي ان تعلق بنفس عنوان المعاملة كان الظاهر منه الارشاد الي فساده . و أما اذا تعلق بعنوان آخر فغايته وقوع الفعل محرما، و لا يدل علي فساد المعاملة . و سيجئ من المصنف البحث في آية التعاون، فانتظر.

[1] التذكرة ‌464/1، كتاب البيع، المقصد الاول، الفصل الرابع .
[2] مصباح الفقاهة ‌56/1.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست