responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 285

فرع

و أما الدم الطاهر اذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ و قلنا بجوازه |1| ففي جواز بيعه وجهان . أقواهما الجواز. لانها عين طاهرة ينفع بها منفعة محللة .|2|

و أما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أميرالمؤمنين (ع) بالقصابين و نهيهم عن بيع سبعة : بيع الدم و الغدد و آذان الفؤاد و الطحال، الي آخرها|3| فالظاهر ارادة حرمة البيع للاكل . و لا شك في تحريمه لما سيجئ من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه .|4|

و صرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه .|5| و لعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الاكل المحرم .

|1| أقول : لا وجه للترديد في جوازه، الا أن يقال : ان الاصل في الاشياء و الافعال هو الحظر لا الاباحة .

|2|قد ظهر مما مر منا عدم الفرق بين النجس و الطاهر بعد وجود المنفعة المحللة الموجبة للمالية عرفا.

|3|قد مر منا حمل الدم في المرفوعة علي الدم النجس المسفوح الذي تقذفه الذبيحة عند الذبح، فراجع .

|4|سيجئ البحث في ذلك في مسألة بيع العنب بقصد أن يجعل خمرا.

|5|قال في التذكرة : "و الدم كله نجس فلا يصح بيعه . و كذا ما ليس بنجس منه
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست