اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 285
فرع
و أما الدم الطاهر اذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ و قلنا بجوازه |1|
ففي جواز بيعه وجهان . أقواهما الجواز. لانها عين طاهرة ينفع بها منفعة محللة .|2|
و أما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أميرالمؤمنين (ع) بالقصابين و نهيهم عن بيع سبعة : بيع الدم و الغدد و
آذان الفؤاد و الطحال، الي آخرها|3|
فالظاهر ارادة حرمة البيع للاكل . و لا شك في تحريمه لما سيجئ من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع
موجب لحرمة البيع بل بطلانه .|4|
و صرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه .|5|
و لعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الاكل المحرم .
|1| أقول : لا وجه للترديد في جوازه، الا أن يقال : ان الاصل في الاشياء و الافعال هو الحظر لا الاباحة .
|2|قد ظهر مما مر منا عدم الفرق بين النجس و الطاهر بعد وجود المنفعة المحللة الموجبة للمالية عرفا.
|3|قد مر منا حمل الدم في المرفوعة علي الدم النجس المسفوح الذي تقذفه الذبيحة عند الذبح، فراجع .
|4|سيجئ البحث في ذلك في مسألة بيع العنب بقصد أن يجعل خمرا.
|5|قال في التذكرة : "و الدم كله نجس فلا يصح بيعه . و كذا ما ليس بنجس منه
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 285