responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 276

الثالثة : يحرم المعاوضة علي الدم بلا خلاف، بل عن النهاية و شرح الارشاد لفخر الدين و التنقيح الاجماع عليه .|1|

3 - المعاوضة علي الدم

|1| أقول : 1 - قد مر فيما حكيناه عن المقنعة، و نهاية الشيخ، و المبسوط، و المراسم، و الشرائع و القواعد[1] ذكر الدم في عداد النجاسات التي لا يصح بيعها.

2 - و في نهاية العلامة : "بيع الدم و شراؤه حرام اجماعا لنجاسته و عدم الانتفاع به ."[2]

أقول : ظاهر كلامه : أن الاجماع المدعي ليس بنفسه بنحو يكشف به قول المعصوم (ع) فيعتمد عليه بل هو مستند الي وصفي النجاسة و عدم الانتفاع .

و هل هما دليلان مستقلان، أو أن النجاسة أوجبت عدم الانتفاع و هو الدليل لعدم جواز البيع ؟ الظاهر هو الثاني . و لا محالة يراد به عدم جواز الانتفاع الذي كان متعارفا في تلك الاعصار من شربه أو أكله مشويا. و الي ذلك ينصرف التحريم في الايات الشريفة و الروايات أيضا كما يأتي بيانه .

[1] راجع ص 166 و ما بعدها من الكتاب .
[2] نهاية الاحكام ‌463/2، كتاب البيع، الفصل الثالث، المطلب الاول، البحث الثاني .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست