اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 276
الثالثة : يحرم المعاوضة علي الدم بلا خلاف، بل عن النهاية و شرح الارشاد لفخر الدين و التنقيح الاجماع
عليه .|1|
3 - المعاوضة علي الدم
|1| أقول : 1 - قد مر فيما حكيناه عن المقنعة، و نهاية الشيخ، و المبسوط، و المراسم، و الشرائع و القواعد[1] ذكر الدم في عداد
النجاسات التي لا يصح بيعها.
2 - و في نهاية العلامة : "بيع الدم و شراؤه حرام اجماعا لنجاسته و عدم الانتفاع به ."[2]أقول : ظاهر كلامه : أن الاجماع المدعي ليس بنفسه بنحو يكشف به قول المعصوم (ع) فيعتمد عليه بل هو مستند الي وصفي
النجاسة و عدم الانتفاع .
و هل هما دليلان مستقلان، أو أن النجاسة أوجبت عدم الانتفاع و هو الدليل لعدم جواز البيع ؟ الظاهر هو الثاني . و لا محالة
يراد به عدم جواز الانتفاع الذي كان متعارفا في تلك الاعصار من شربه أو أكله مشويا. و الي ذلك ينصرف التحريم في
الايات الشريفة و الروايات أيضا كما يأتي بيانه .
[1] راجع ص 166 و ما بعدها من الكتاب .
[2] نهاية الاحكام 463/2، كتاب البيع، الفصل الثالث، المطلب الاول، البحث الثاني .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 276