3 - و مر عن التذكرة : "يشترط في المعقود عليه : الطهارة الاصلية ... ولو باع نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير لم يصح
اجماعا (الي أن قال :) و الدم كله نجس فلا يصح بيعه، و كذا ما ليس بنجس منه كدم غير ذي النفس السائلة لاستخباثه ."[1]
أقول في عبارته الاخيرة تهافت كما لا يخفي .
4 - و قد مر عن التنقيح في ذيل قول المحقق : "الاول : الاعيان النجسة" قوله : "انما حرم بيعها لانها محرمة الانتفاع، و كل
محرمة الانتفاع لا يصح بيعه . أما الصغري فاجماعية . و أما الكبري فلقول النبي 6: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم
فباعوها." علل استحقاق اللعنة ببيع المحرم فيتعدي الي كل محرم الانتفاع به، و لما رواه ابن عباس عن النبي 6: ان الله اذا
حرم شيئا حرم ثمنه ."[2]
و حكي نحو ذلك عن فخرالدين في شرح الارشاد.[3]أقول : لا يخفي أن ادعاء الاجماع في كلامهما ليس علي الكبري أعني عدم جواز بيع النجس بل علي الصغري أعني عدم
جواز الانتفاع به . و لا يظن الالتزام بذلك من فقيه، و يخالفه السيرة و الاخبار الواردة أيضا كما يأتي ، فلا محالة يراد بذلك
الانتفاعات المحرمة التي كانت رائجة بين غير المتعبدين بالشرع من الاكل و الشرب و نحوهما.
و كيف كان فظاهرهما دوران حرمة البيع مدار حرمة الانتفاع، و عدم كون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة كما مر.
[1] التذكرة 464/1، كتاب البيع، المقصد الاول، الفصل الرابع .
[2] التنقيح الرائع 5/2، كتاب التجارة، الفصل الاول .
[3] مفتاح الكرامة 13/4، كتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 277