responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 275

و في النبوي و غيره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشئ بحيث يدل علي تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة |1| و منفعة الروث ليست هي الاكل المحرم، فهو كالطين المحرم كما عرفت سابقا.

لفظ "پليد" في الفارسية . و يقابله الطيبات في جميع ذلك .

و المراد بتحريم الاعيان تحريم ما يناسبها من الاكل أو الشرب أو اللبس أو النكاح أو غيرها من الانتفاعات المناسبة .

و يمكن أن يتحقق في شئ واحد جهة طيب و جهة خباثة، فيحل من جهة و يحرم من جهة أخري . و في الحقيقة تكون الخباثة و الطيب و صفين لنفس الانتفاعات و الافعال المناسبة .

و علي هذا فالارواث مثلا يحرم أكلها و يحل سائر الانتفاعات بها.

و كيف كان فالظاهر أن الحلية و الحرمة المتعلقتين بهما تنصر فان الي الافعال و الانتفاعات الطبيعية الاولية لا مثل البيع و التصرفات الناقلة الاعتبارية و الالية التوصلية، فتدبر.

|1|اذ حرمة منفعة خاصة من الشئ لا يوجب حرمة بيعه بنحو الاطلاق قطعا، اذ ما من شئ الا يحرم بعض الانتفاعات منه، فالمقصود بحرمة الشئ حرمة جميع منافعه أو منافعه الغالبة بحيث يسقط عن المالية شرعا أو يراد صورة وقوع البيع بلحاظ خصوص المنفعة المحرمة .

و الحاصل أن ظاهر تعليق الجزاء علي الشرط كون عنوان الشرط علة لحكم الجزاء فيدور مدارها، فتدبر.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست