responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 272

فرع

الاقوي جواز بيع الارواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة . و عن الخلاف نفي الخلاف فيه . و حكي أيضا عن المرتضي "ره" الاجماع عليه . و عن المفيد حرمة بيع العذرة و الابوال كلها الا بول الابل . و حكي عن سلار أيضا.|1|

|1|لا اشكال في جواز الانتفاع بالارواث الطاهرة في التسميد و غيره . ولو فرض الشك في ذلك فأصالة الحل محكمة . و بذلك تصير مالا يرغب فيها و يبذل بازائها المال فيجوز المعاملة عليها أيضا.

و يشهد لذلك مضافا الي استقرار السيرة أدلة المعاملات العامة .

و حرمة أكلها للاستخباث و غيره - كما قيل - لا تخرجها عن المالية، نظير الطين الذي ليست منفعته المقصودة هي الاكل .

و الظاهر أن الاشكال فيها من بعض أهل الخلاف نشاء من القول بنجاستها. و نحن فرغنا من ذلك حيث قلنا بطهارتها. و بذلك تفترق عن السرجين النجس الذي مر البحث فيه .

1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 310): "سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه . و قال أبوحنيفة : يجوز بيع السراجين . و قال الشافعي : لا يجوز بيعها و لم يفصلا. دليلنا
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست