responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 271

و استشكل في الكفاية في الحكم تبعا للمقدس الاردبيلي "ره" ان لم يثبت اجماع، و هو حسن . الا أن الاجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الاخبار العامة السابقة .

و ربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الانسان لحمله أخبار المنع علي عذرة الانسان .|1| و فيه نظر.|2|

|1|قد مر احتمال ارادة الشيخ من قوله في الاستبصار: "ما عدا عذرة الادميين" خصوص عذرة البهائم كما في التهذيب . اذ هو في الخلاف ادعي اجماع الفرقة علي عدم جواز بيع السرجين النجس، فراجع .[1]

|2|في حاشية المحقق الشيرازي "ره": "لعل الوجه في ذلك : أن الجمع التبرعي بحمل أخبار الجواز علي عذرة غير الانسان لا يقتضي ثبوت قول بالجواز فيها بل يكفي فيه عدم العلم بالمنع فيها واقعا."[2]

[1] راجع ص 258 و 240 من الكتاب .
[2] حاشية المكاسب للمحقق الشيرازي / 10.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست