اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 271
و استشكل في الكفاية في الحكم تبعا للمقدس الاردبيلي "ره" ان لم يثبت اجماع، و هو حسن . الا أن الاجماع
المنقول هو الجابر لضعف سند الاخبار العامة السابقة .
و ربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الانسان لحمله أخبار المنع علي عذرة
الانسان .|1| و فيه نظر.|2|
|1|قد مر احتمال ارادة الشيخ من قوله في الاستبصار: "ما عدا عذرة الادميين" خصوص عذرة البهائم كما في التهذيب . اذ هو
في الخلاف ادعي اجماع الفرقة علي عدم جواز بيع السرجين النجس، فراجع .[1]
|2|في حاشية المحقق الشيرازي "ره": "لعل الوجه في ذلك : أن الجمع التبرعي بحمل أخبار الجواز علي عذرة غير الانسان لا
يقتضي ثبوت قول بالجواز فيها بل يكفي فيه عدم العلم بالمنع فيها واقعا."[2]
[1] راجع ص 258 و 240 من الكتاب .
[2] حاشية المكاسب للمحقق الشيرازي / 10.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 271